223
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل

ى به النساء اللاّتي حرّم عليه في هذه الآية : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ »۱ إلى آخر الآية ، ولو كان الأمر كما يقولون ، كان قد أحلّ لكم ما لم يحلّ له ، إنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد ، ولكن ليس الأمر كما يقولون : إنّ اللَّه عزّ و جلّ أحلّ لنبيّه صلى اللّه عليه و آله ما أراد من النساء إلّا ما حرّم عليه في هذه الآية الّتي في النساء .۲

۱۰۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة قال : حدّثني سعد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصريّ : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله تزوّج امرأةً من بني عامر بن صعصعة يقال لها سَنَى ، وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلمّا نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا هذه على رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بجمالها ، فقالتا لها : لا يرى منكِ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله حرصاً . فلمّا دخلت على رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله تناولها بيده فقالت : أعوذ باللَّه ، فانقبضت يد رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله عنها ، فطلّقها وألحقها بأهلها ، وتزوّج رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله امرأةً من كندة بنت أبي الجون ، فلمّا مات إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ابن مارية القبطيّة ، قالت : لو كان نبيّاً ما مات ابنه ، فألحقها رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بأهلها قبل أن يدخل بها .
فلمّا قُبِض رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ووُلِّيَ الناس أبو بكر ، أتته العامريّة والكنديّة وقد خُطبتا ، فاجتمع أبو بكر وعمر ، فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه ، فاختارتا الباه فتزوّجتا ، فجُذم أحد الرجلين وجُنّ الآخر . قال عمر بن أُذينة : فحدّثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : ما نهى اللَّه عزّ و جلّ عن شي‏ء إلّا وقد عُصي فيه ، حتّى لقد نكحوا أزواج النبيّ صلى اللّه عليه و آله من بعده . وذكر هاتين العامريّة والكنديّة .
ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : لو سألتهم، عن رجلٍ تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه ؟ لقالوا : لا ؛ فرسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أعظم حرمةً من آبائهم .۳

۱۰۹. تفسير القمّي : قال عليّ بن إبراهيم ، في قوله : «وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ »۴؟

1.سورة النساء ( ۴ ) ، الآية ۲۳ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۸ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۱ ، ح ۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۳۶ .

4.سورة الأحزاب ( ۳۳ ) ، الآية ۴ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل
222

رسول اللَّه ، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى ، فقال : ضمّها إليك . ثمّ قال : إنّ الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله .۱

۱۰۵. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله حين تزوّج ميمونة بنت الحارث ، أولم عليها وأطعم الناس الحَيسَ ۲ . ۳

۱۰۶. معاني الأخبار : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ما تزوّج رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله شيئاً من نسائه ولا زوّج شيئاً من بناته على أكثر من اثني عشر أوقيّةً ونَشِّ ، والأوقيّة أربعون درهماً ، والنَشّ عشرون درهماً .۴

۱۰۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «يَأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَ جَكَ »۵، قلت : كم أحلّ له من النساء ؟ قال : ما شاء من شي‏ء ، قلت : قوله : «لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَ لَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَ جٍ »۶؟ فقال : لرسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أن ينكح ما شاء من بنات عمّه وبنات عمّاته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاّتي هاجرن معه ، وأُحلّ له أن يَنكِح من عرض المؤمنين بغير مَهرٍ وهي الهبة ، ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فأمّا لغير رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله فلا يصلح نكاح إلّا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى : «وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِ‏ّ »۷.
قلت : أرأيت قوله : «تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ »۸؟ قال : من آوى فقد نكح ومن أرجأ فلم ينكح . قلت : قوله : «لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن بَعْدُ » ؟ قال : إنّما عن

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۰۵ ، ح ۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۳۵ .

2.الحيس : هو الطعام المتّخذ من التمر والأقط والسمن ( النهاية لابن الأثير ، ج ۱ ، ص ۴۶۷ « حيس » )

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۲ ؛ المحاسن ، ج ۲ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۸۵ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۰ ، ح ۴ .

4.معاني الأخبار ، ص ۲۱۴ ، ح ۱ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۱۴ .

5.سورة الأحزاب ( ۳۳ ) ، الآية ۵۰ - ۵۲ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11124
صفحه از 516
پرینت  ارسال به