173
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل

۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فُضَيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصِر : إنّ اللَّه عزّ و جلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه ، فلمّا أكمل له الأدب ، قال : «وَ إِنَّكَ لَعَلَى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ »۱، ثمّ فوّض إليه أمر الدين والأُمّة لِيَسوس عباده ، فقال عزّ و جلّ : «وَ مَآ ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ »۲. وإنّ رسول اللَّه كان مسدّداً موفّقاً مؤيّداً بروح القدس ، لا يزلّ ولا يخطئ في شي‏ءٍ ممّا يسوس به الخلق ، فتأدّب بآداب اللَّه .
ثمّ إنّ اللَّه عزّ و جلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله إلى الركعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعةً ، فصارت عديل الفريضة ، لا يجوز تركهنّ إلّا في سفر . وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمةً في السفر والحضر ، فأجاز اللَّه عزّ و جلّ له ذلك كلّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعةً . ثمّ سنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله النوافل أربعاً وثلاثين ركعةً مثلي الفريضة ، فأجاز اللَّه عزّ و جلّ له ذلك . والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعةً ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر ، وفرض اللَّه في السنة صوم شهر رمضان . وسنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله صوم شعبان وثلاثة أيّام في كلّ شهر مثلي الفريضة ، فأجاز اللَّه عزّ و جلّ له ذلك ، وحرّم اللَّه عزّ و جلّ الخمر بعينها ، وحرّم رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله المسكر من كلّ شراب ، فأجاز اللَّه له ذلك كلّه .
وعاف رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام ، إنّما نهى عنها نهي إعافة وكراهة ، ثمّ رخّص فيها فصار الأخذ برخصه واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ، ولم يرخّص لهم رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله فيما نهاهم عنه نهي حرام ، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم ، فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام ، لم يرخّص فيه لأحد ، ولم يرخّص رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله لأحد تقصير الركعتين اللّتين ضمّهما إلى ما فرض اللَّه عزّ و جلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، لم يرخّص لأحدٍ في شي‏ء من ذلك إلّا للمسافر ، وليس لأحدٍ أن يرخّص شيئاً ما لم يرخّصه رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فوافق أمر رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أمر

1.سورة القلم ( ۶۸ ) ، الآية ۴ .

2.سورة الحشر ( ۵۹ ) ، الآية ۷ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل
172

إذا وجده ، وحلواه التمر ، ووقوده السعف.۱

۳۱. الكافي : عليٌّ ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أحرمت فاتّق قتل الدوابّ كلّها ، إلّا الأفعى والعقرب والفأرة ؛ فإنّها توهي‏۲السِّقَاء ، وتُحرق على أهل البيت ، وأمّا العقرب فإنّ نبيّ اللَّه صلى اللّه عليه و آله مدّ يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال : لعنكِ اللَّه ، لا برّاً تَدَعِين ولا فاجراً ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، فإن لم تُردك فلا تُردها ، والكلب العقور والسبع إذا أراداك [فاقتلهما] ، فإن لم يُريداك فلا تُردهما ، والأَسوَدُ ۳ الغَدِرُ فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب رمياً ، والحِدأةَ على ظهر بعيرك .۴

۳۲. الأمالي : حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه اللّه قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفيّ ، أنّه سمع أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : أُعطيتُ خمساً لم يُعطها أحد قبلي : جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأُحلّ لي المغنمُ ، ونُصرت بالرعب ، وأُعطيت جوامع الكلم ، وأُعطيت الشفاعة .۵

۳۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن بُرَيد العِجليّ ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ : «إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِ‏ّ قَوْمٍ هَادٍ »۶؟
فقال : رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله المنذر ، ولكلّ زمان منّا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبيّ اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، ثمّ الهداة من بعده عليٌّ ، ثمّ الأوصياء واحد بعد واحد .۷

1.الأمالي للطوسي ، ص ۶۶۳ (المجلس الخامس والثلاثون) ، ح ۱۳۸۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۶ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۴۶.

2.أي تخرقه ( مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۱۹۸۶ « وهي » ) .

3.الأسود : الحيّة العظيمة ( مجمع البحرين ، ج‏۲ ، ص ۹۰۴ « سود » ) .

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۳ ، ح ۲ ؛ علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۴۵۸ ، ح ۲ بإسناد آخر مع اختلاف يسير ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۱ ، ص ۲۴۷ ، ح ۴ .

5.الأمالي للصدوق ، ص ۲۸۵ (المجلس الثامن والثلاثون) ، ح ۶ ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۶ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱ .

6.سورة الرعد ( ۱۳ ) ، الآية ۷ .

7.الكافي ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲ ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۶ ، ص ۳۵۸ ، ح ۵۰ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11958
صفحه از 516
پرینت  ارسال به