۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سُئل عن معادن الذهب والفضّة والحديد والرصاص والصفر ؟ فقال : عليها الخمس .۱
۴۵. الكافي : عليٌّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة قال : الإمامُ يُجرِي ويُنفّل ويُعطي ما شاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بقومٍ لم يَجعل لهم في الفيء نصيباً ، وإن شاء قَسَمَ ذلك بينهم .۲
۴۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسن بن عثمان ، عن سَمَاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليلٍ أو كثير .۳
۴۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن شُعيب ، عن أبي الصبّاح قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال .۴
۴۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وكذلك الرصاص والصفر والحديد ، وكلّ ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ منالذهب والفضّة .۵
۴۹. الكافي : عليٌّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللّؤلؤ ؟ فقال عليه السلام : عليه الخمس .۶
1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۴ ، ح ۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ح ۴ ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۲۵۶۱ .
2.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۴ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۲۶۲۶ .
3.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۵ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۰۳ ، ح ۱۲۵۸۴ .
4.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۶ ، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۳۵ ، ذيل ح ۱۲۶۵۹ .
5.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۶ ، ح ۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۲۵۶۲ .
6.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۸ ، ح ۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۹۸ ، ح ۱۲۵۷۶ .