99
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

الطواف ، فقال عليه السلام : الّذي أُصلّي له أقرب إليَّ من هؤلاء .۱

۱۰۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أقوم أُصلِّي بِمكّة والمرأة بين يديّ جالسة أو مارّة ؟ فقال : لا بأس ، إنّما سُمّيت بَكّة ؛ لأنّها تَبُكُّ فِيها الرِجال والنِساء .۲

۱۰۵. السرائر: (محمّد بن إدريس) ، عن أحمد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن‏الحكم ، قال : سألت عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي على الثلج ؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه .۳

۱۰۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلِّ فيها ، ولا تصلِّ في أعطان الإبل ، إلّا أنْ تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ فيه . وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق؟ فقال: لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجَوَادّ، فأمّا على الجَوَادّ فلا تصلّ فيها، قال: وكره الصلاة فى السبخة إلّا أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستوية . قال : وسألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال : إ ذا استقبلت القبلة فلا بأس به . قال : ورأيته في المنازل التي في طريق مكّة يَرشّ أحياناً موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطباً كما هو، وربّما لم يَرشّ الذي يرى أنّه طيّب. ۴
قال : وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ؟ فقال : إن كان في حربٍ فإنّه يجزئه الإيماء ، وإن كان تاجراً فليقم ، ولا يدخله حتّى يصلّي .

۱۰۷. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجّاج وغيرهما ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تصلّى في ذات الجيش ،

1.التوحيد للصدوق ، ص ۱۷۹ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۳۳، ح ۶۱۲۹.

2.الكافي، ج ۴، ص ۵۲۶، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۳۴، ح ۶۱۳۳.

3.مستطرفات السرائر، ص ۶۰۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۵، ص ۱۴۲، ح ۶۱۵۹.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۳۹ ، ح ۶۱۵۰ و ص ۱۴۳ ، ح ۶۱۶۲ و ص ۱۴۵ ، ح ۶۱۶۶ و ص ۱۴۷، ح ۱۶۷۴ و ص ۱۵۰، ح ۶۱۸۳.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
98

محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ الشرك أخفى من دبيب النمل . وقال : منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا .۱

۱۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس بتحلية السيف بأسٌ بالذهب والفضّة .۲

۱۰۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : دخلت عليه يوماً فألقى إليَّ ثياباً وقال : يا وليد ، ردّها على مطاويها ، فقمت بين يديه ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : رحم اللَّه المُعلّى بن خُنَيس ، فظننت أنّه شبّه قيامي بين يديه بقيام المُعلّى بين يديه . ثمّ قال : أُفّ للدنيا أُفّ للدنيا ، إنّما الدنيا دار بلاء ، يسلّط اللَّه فيها عدوّه على وليّه ، وإنّ بعدها داراً ليست هكذا . فقلت : جُعلت فداك ، وأين تلك الدار ؟ فقال : هاهنا ، وأشار بيده إلى الأرض .۳

۱۰۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل ، أيقطع صلاته شي‏ء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شي‏ء ، ولكن ادرأ ما استطعت . قال : وسألته عن رجلٍ رعف فلم يرق رعافه حتّى دخل وقت الصلاة ؟ قال : يحشو أنفه بشي‏ءٍ ثمّ يصلّي ، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم . قال : وقال : إذا التفتَّ في صلاةٍ مكتوبة من غير فراغ ، فأعد الصلاة إذاكان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد .۴

۱۰۳. التوحيد : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه ، فقال له : إنّ الناس يمرّون بك وهم في

1.معاني الأخبار ، ص ۳۷۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۹۹، ح ۶۰۳۲ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۷۵ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۰۵، ح ۶۰۴۸.

3.الكافي ، ج ۸ ، ص ۳۰۴ ، ح ۴۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۰۷، ح ۶۰۵۶.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۳۵، ح ۶۱۳۴ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12810
صفحه از 672
پرینت  ارسال به