عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئاً .۱
۷۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوبٍ واحد .۲
۷۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه .۳
۷۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها وتتجلّل بها .۴
۷۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تصلّي في درعٍ وخمار ، فقال : تكون عليها ملحفة تضمّها عليها .۵
۷۷. معاني الأخبار : حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام بقمّ ، في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة ، قال : أخبرني عليّ بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمئة ، قال : حدّثني أبي عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : نهاني رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله - ولا أقول نهاكم - عن التختّم بالذهب ، وعن ثياب القَسّي ، وعن مَياثِرِ الأرجوان ، وعن الملاحف المُفدَمَة ، وعن القراءة وأنا راكع .۶
۷۸. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ،
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۸۷، ح ۵۴۷۵ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۱۶، ح ۸۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۹۱، ح ۵۴۸۴ .
3.الكافي، ج ۶، ص ۴۶۰، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۰۱، ح ۵۵۲۴ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۱۷ ، ح ۸۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۴۰۷، ح ۵۵۴۵ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۱۸، ح ۸۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۴۰۷، ح ۵۵۴۷ .
6.معاني الأخبار ، ص ۳۰۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۴۱۴، ح ۵۵۷۱ .