93
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئاً .۱

۷۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوبٍ واحد .۲

۷۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه .۳

۷۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها وتتجلّل بها .۴

۷۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تصلّي في درعٍ وخمار ، فقال : تكون عليها ملحفة تضمّها عليها .۵

۷۷. معاني الأخبار : حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام بقمّ ، في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة ، قال : أخبرني عليّ بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمئة ، قال : حدّثني أبي عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : نهاني رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله - ولا أقول نهاكم - عن التختّم بالذهب ، وعن ثياب القَسّي ، وعن مَياثِرِ الأرجوان ، وعن الملاحف المُفدَمَة ، وعن القراءة وأنا راكع .۶

۷۸. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ،

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۸۷، ح ۵۴۷۵ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۱۶، ح ۸۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۹۱، ح ۵۴۸۴ .

3.الكافي، ج ۶، ص ۴۶۰، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۰۱، ح ۵۵۲۴ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۱۷ ، ح ۸۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۴۰۷، ح ۵۵۴۵ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۱۸، ح ۸۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۴۰۷، ح ۵۵۴۷ .

6.معاني الأخبار ، ص ۳۰۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۴۱۴، ح ۵۵۷۱ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
92

واحدٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الميتة ، قال : لا تصلِّ في شي‏ءٍ منه ولا شِسعٍ .۱

۶۸. علل الشرائع : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار قال : حدّثنا يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال اللَّه عزّ و جلّ لموسى :« فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ »۲ ؛ لأنّها كانت من جلد حمارٍ ميّت .۳

۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفَنَك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول‏اللَّه صلى اللّه عليه و آله : إنّ الصلاة في وبر كلّ شي‏ء حرام أكله فالصّلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شي‏ء منه فاسدة ، لا تُقبل تلك الصلاة حتّى تُصلّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله . ثمّ قال : يا زرارة ، هذا عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شي‏ء منه جائزة ، إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ، فإن كان غير ذلك ممّا قد نُهِيت عن أكله وحرم عليك أكله ، فالصلاة في كلّ شي‏ء منه فاسدة ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه .۴

۷۰. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه .۵

۷۱. الاستبصار: ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس .۶

۷۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۰۳، ح ۷۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۴۳، ح ۵۳۴۱ .

2.سورة طه ( ۲۰ ) ، الآية ۱۲ .

3.علل الشرائع ، ص ۶۶ ، باب ۵۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۴۴، ح ۵۳۴۳ .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۴۵، ح ۵۳۴۴ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۸۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۵۰، ح ۵۳۶۰ .

6.الاستبصار، ج ۱، ص ۳۸۲، ح ۱۴۴۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۵۸، ح ۵۳۸۳ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12818
صفحه از 672
پرینت  ارسال به