كان في وقتٍ فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده .۱
۶۲. الكافي : علي، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا .۲
۶۳. الكافي : علي ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل ، وإلّا فليصلِّ حيث توجّهت به . قال : فإنّ أمكنه القيام فليصلِّ قائماً وإلّا فليقعد ثمّ ليصلّ .۳
۶۴. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام : يقول صلّى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله الفريضة في المحمل في يوم وحلٍ ومطر .۴
۶۵. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد اللَّه بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عُمَير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الصلاة في المحمل ، فقال : صلِّ متربّعاً وممدود الرجلين وكيف أمكنك .۵
۶۶. تهذيب الأحكام : سعد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير وعليّ بن الحكم ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّة في الأمصار ، قال : لا بأس .۶
۶۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن غير
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۱۷، ح ۵۲۵۶ .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۱۷، ح ۵۲۵۷ .
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۴۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۲۲، ح ۵۲۷۹ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۳۲، ح ۶۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۲۷، ح ۵۲۹۲ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۲۸، ح ۵۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۳۰، ح ۵۳۰۳ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۲۹، ح ۵۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۳۰، ح ۵۳۰۴ .