91
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كان في وقتٍ فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده .۱

۶۲. الكافي : علي، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا .۲

۶۳. الكافي : علي ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل ، وإلّا فليصلِّ حيث توجّهت به . قال : فإنّ أمكنه القيام فليصلِّ قائماً وإلّا فليقعد ثمّ ليصلّ .۳

۶۴. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام : يقول صلّى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله الفريضة في المحمل في يوم وحلٍ ومطر .۴

۶۵. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد اللَّه بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عُمَير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الصلاة في المحمل ، فقال : صلِّ متربّعاً وممدود الرجلين وكيف أمكنك .۵

۶۶. تهذيب الأحكام : سعد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير وعليّ بن الحكم ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّة في الأمصار ، قال : لا بأس .۶

۶۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن غير

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۱۷، ح ۵۲۵۶ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۱۷، ح ۵۲۵۷ .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۴۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۲۲، ح ۵۲۷۹ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۳۲، ح ۶۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۲۷، ح ۵۲۹۲ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۲۸، ح ۵۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۳۰، ح ۵۳۰۳ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۲۹، ح ۵۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۳۰، ح ۵۳۰۴ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
90

الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أمَّ قوماً في العصر ، فذكر وهو يصلّي أنّه لم يكن صلّى الأُولى ، قال : فليجعلها الأُولى التي فاتته ، ويستأنف بعد صلاة العصر ، وقد قضى القوم بصلاتهم .۱

۵۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته : هل كان رسول اللَّه يصلّي إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، فقلت : أكان يجعل الكعبة خلف ظهره ؟ فقال : أمّا إذا كان بمكّة فلا ، وأمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم ، حتّى حوّل إلى الكعبة .۲

۵۸. تهذيب الأحكام : سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الّذين يوجّهونه .۳

۵۹. الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحيّر ؟ فقال : يصلّي حيث يشاء . وروي أيضاً : أنّه يصلّي إلى أربع جوانب .۴

۶۰. تهذيب الأحكام : بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقتٍ فأعد ، وإن فاتك فلا تعد .۵

۶۱. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يكون في قفرٍ من الأرض في يوم غيمٍ فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ يُصحي فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : إن‏

1.الكافي، ج ۳، ص ۲۹۴، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۹۲، ح ۵۱۸۹ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۹۸، ح ۵۲۰۲ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۰، ح ۱۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۱۰، ح ۵۲۳۲ .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۱۱، ح ۵۲۳۷ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۴۷، ح ۱۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۳۱۶، ح ۵۲۵۵ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12828
صفحه از 672
پرینت  ارسال به