89
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

ولم يتمّ ما قد فاته ، فليقض ، ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلِّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعةٍ حتّى يقضي الفريضة كلّها .۱

۵۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : اقضِ ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة اللّيل باللّيل . قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ فقال : نعم ، اقضِ وتراً أبداً . ۲

۵۴. تهذيب الأحكام : محمّد بن يعقوب ، عن الحسن ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ عليّ بن الحسين كان إذا فاته شي‏ء من اللّيل قضاه بالنهار ، وإن فاته شي‏ء من اليوم قضاه من الغد ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان ، حتّى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة .۳

۵۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في قول اللَّه تبارك اسمه : « إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا »۴ ، قال : يعني مفروضاً ، وليس يعني وقت فوتها ، إذا جاز ذلك الوقت ثمّ صلّاها لم تكن صلاته هذه مؤدّاة ، ولو كان ذلك لهلك سليمان بن داوود عليه السلام حين صلاّها لغير وقتها ، ولكنّه متى ما ذكرها صلّاها . قال : ثمّ قال : ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ، فإن شككت بعدما خرج وقت الفوت ، فقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك مِن شكٍّ حتّى تستيقن ، فإنّ استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت .۵

۵۶. تهذيب الأحكام : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن‏

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹۲ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۷۴، ح ۵۱۴۶ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۵۱ ، ح ۳ ؛ وسائل‏الشيعة ، ج ۴، ص ۲۷۶، ح ۵۱۵۱ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۴، ح ۶۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۷۶، ح ۵۱۵۳ .

4.سورة النساء ( ۴ ) ، الآية ۱۰۳ .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۱۳۷، ح ۴۷۳۴ و ص ۲۸۳، ح ۵۱۶۸ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
88

قام الرجل في اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد أضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلاً ، قال : يضيف إلى الوتر ركعة ثمّ يستقبل صلاة اللّيل ثمّ يوتر بعده .۱

۴۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللّتان قبل الغداة ، أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة . ۲

۴۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ركعتي الفجر ؟ فقال : صلّهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر . ۳

۵۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه مخمّراً ، فيرقد ما شاء اللَّه ، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد ، حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثمّ صلّى الركعتين . ثمّ قال : لقد كان لكم في رسول اللَّه أُسوة حسنة. قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث اللّيل. وقال في حديثٍ آخر: بعد نصف اللّيل .۴

۵۱. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إسماعيل بن أبي سارة قال : أخبرني أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيّة ساعة كان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .۵

۵۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سُئل عن رجلٍ صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها ، في أيّ ساعةٍ ذكرها ، من ليلٍ أو نهارٍ ، فإذا دخل وقت الصلاة

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۳۸، ح ۱۳۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۵۸، ح ۵۰۸۹ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۴۸، ح ۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۶۵، ح ۵۱۱۳ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۳۴، ح ۵۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۶۸، ح ۵۱۲۷ .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۴۵، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۷۰، ح ۵۱۳۲ .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۴۸ ، ح ۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۷۱، ح ۵۱۳۷ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12836
صفحه از 672
پرینت  ارسال به