الفضل أن تبدأ بالفريضة .۱
۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عدّة من أصحابنا ، أنّهم سمعوا أبا جعفرٍ عليه السلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس ، ولا من اللّيل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف اللّيل .۲
۴۳. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام لا يصلّي من اللّيل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف اللّيل ، ولا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس .۳
۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ فاتته صلاة النهار ، متى يقضيها ؟ قال : متى ما شاء ، إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء . ۴
۴۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فُضَيل ، عن أحدهما عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله كان يصلّي بعدما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة .۵
۴۶. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بصلاة اللّيل من أوّل اللّيل إلى آخره ، إلّا أنّ أفضل ذلك إذا انتصف اللّيل .۶
۴۷. تهذيب الأحكام : عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وأظنّه إسحاق بن غالب قال : قال : إذا
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۳۰، ح ۴۹۹۹.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۳۰، ح ۵۰۰۲ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۶۶، ح ۱۰۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۳۰، ح ۵۰۰۳ .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۵۲ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۴۱، ح ۵۰۳۶ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۱۷، ح ۴۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۴۸، ح ۵۰۵۶ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۳۷، ح ۱۳۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۵۲، ح ۵۰۶۷ .