أوسطه ، أو آخره ؟ فقال : أوّله إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قال : إنّ اللَّه عزّ و جلّ يحبّ من الخير ما يعجّل .۱
۲۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ذريح المحاربيّ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : متى أُصلّي الظهر ؟ فقال : صلِّ الزوال ثمانية ، ثمّ صلِّ الظهر ، ثمّ صلّ سُبحَتَك طالت أو قصرت ، ثمّ صلّ العصر .۲
۲۴. تهذيب الأحكام : الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن زياد [ابن أبي عُمَير] ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أصوم فلا أقِيل حتّى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس . فقال : يا زرارة ، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً . ۳
۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي عبد اللَّه عليه السلام أنا وحُمران بن أعين ، فقال له حُمران : ما تقول فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما هو ؟ قال : يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوّضة إلى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، هو الّذي وضعها ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : فما تقول أنت ؟ قلت : إنّ جبرئيل أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل ، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير ، ثمّ قال جبرئيل عليه السلام : ما بينهما وقت . فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : يا حُمران ، إنّ زرارة يقول : إنّ جبرئيل عليه السلام إنّما جاء مشيراً على رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، وصدق زرارة ، إنّما جعل اللَّه ذلك إلى محمّد صلى اللّه عليه و آله ، فوضعه وأشار جبرئيل عليه السلام به عليه . ۴
۲۶. علل الشرائع : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قال : الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : ما الموتور أهله وماله ؟ قال :
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۱۲۲، ح ۴۶۸۳.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۷۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۱۳۲، ح ۴۷۱۷ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۴۷، ح ۹۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۱۳۴، ح ۴۷۲۴.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۱۳۷، ح ۴۷۳۲.