79
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

أمر اللَّه عزّ و جلّ ، ونهيه نهي اللَّه عزّ و جلّ ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم للَّه تبارك وتعالى .۱

۱۳. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مُسكان ، عن محمّد بن أبي عُمَير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ؟ فقال : تمام الخمسين .۲

۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عشر ركعات ؛ ركعتان من الظهر وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن وهم في شي‏ءٍ منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً ، وهي الصلاة التي فرضها اللَّه عزّ و جلّ على المؤمنين في القرآن ، وفوّض إلى محمّد صلى اللّه عليه و آله ، فزاد النبيّ صلى اللّه عليه و آله في الصلاة سبع ركعات ، وهي سنّة ليس فيها قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم إنّما يكون فيهنّ ، فزاد رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر .۳

۱۵. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة .۴

۱۶. الأمالي للطوسي : أخبرنا محمّد بن محمّد قال : أخبرنا أبوالحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عائذ الأحمسيّ قال : دخلت على سيّدي أبي عبد اللَّه عليه السلام فقلت : السلام عليك يابن رسول اللَّه، فقال: وعليك السلام، واللَّه إنّا لَوُلدُه وما نحن بذوي قرابته. ثمّ قال لي : يا عائذ ، إذا

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۴۴۷۴ قسم منه وتمامه في بحار الأنوار ، ج ۱۷، ص ۵، ح ۳ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۴۳ ، ح ۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۶، ح ۴۴۷۷ .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۷۳ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۴۹، ح ۴۴۸۴ .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۱، ح ۴۵۴۱.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
78

۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فُضَيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر : إنّ اللَّه عزّ و جلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه ، فلمّا أكمل له الأدب قال : « إِنَّكَ لَعَلَى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ »۱ ، ثمّ فوّض إليه أمر الدين والأُمّة ليسوس عباده ، فقال : عزّ و جلّ : « مَآ ءَاتَل-كُمُ الرَّسُولُ‏فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَل-كُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ »۲ ، وإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله كان مسدّداً موفّقاً مؤيّداً بروح القدس ، لا يزلّ ولا يخطئ في شي‏ءٍ ممّا يسوس به الخلق ، فتأدّب بآداب اللَّه . ثمّ إنّ اللَّه عزّ و جلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، عشر ركعات ، فأضاف رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله إلى الركعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة ، لا يجوز تركهنّ إلّا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز اللَّه عزّ و جلّ له ذلك كلّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة .
ثمّ سنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز اللَّه عزّ و جلّ له ذلك . والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر . وفرض اللَّه في السنة صوم شهر رمضان ، وسنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله صوم شعبان وثلاثة أيّام في كلّ شهر مثلي الفريضة ، فأجاز اللَّه عزّ و جلّ له ذلك . وحرّم اللَّه عزّ و جلّ الخمر بعينها ، وحرّم رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله المسكر من كلّ شراب ، فأجاز اللَّه له ذلك كلّه ، وعاف رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام ، إنّما نهى عنها نهي إعافة وكراهة ، ثمّ رخّص فيها، فصار الأخذ برخصه واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه.
ولم يرخّص لهم رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله فيما نهاهم عنه نهي حرام ، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم ، فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخّص فيه لأحد ، ولم يرخّص رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله لأحدٍ تقصير الركعتين اللّتين ضمّهما إلى ما فرض اللَّه عزّ و جلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، لم يرخّص لأحدٍ في شي‏ءٍ مِن ذلك إِلاّ للمسافر ، وليس لأحدٍ أن يرخّص شيئاً ما لم يرخّصه رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فوافق أمر رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله

1.سورة القلم ( ۶۸ ) ، الآية ۴ .

2.سورة الحشر ( ۵۹ ) ، الآية ۷ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12864
صفحه از 672
پرینت  ارسال به