أمر اللَّه عزّ و جلّ ، ونهيه نهي اللَّه عزّ و جلّ ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم للَّه تبارك وتعالى .۱
۱۳. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مُسكان ، عن محمّد بن أبي عُمَير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ؟ فقال : تمام الخمسين .۲
۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عشر ركعات ؛ ركعتان من الظهر وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن وهم في شيءٍ منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً ، وهي الصلاة التي فرضها اللَّه عزّ و جلّ على المؤمنين في القرآن ، وفوّض إلى محمّد صلى اللّه عليه و آله ، فزاد النبيّ صلى اللّه عليه و آله في الصلاة سبع ركعات ، وهي سنّة ليس فيها قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم إنّما يكون فيهنّ ، فزاد رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر .۳
۱۵. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة .۴
۱۶. الأمالي للطوسي : أخبرنا محمّد بن محمّد قال : أخبرنا أبوالحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عائذ الأحمسيّ قال : دخلت على سيّدي أبي عبد اللَّه عليه السلام فقلت : السلام عليك يابن رسول اللَّه، فقال: وعليك السلام، واللَّه إنّا لَوُلدُه وما نحن بذوي قرابته. ثمّ قال لي : يا عائذ ، إذا
1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۴۴۷۴ قسم منه وتمامه في بحار الأنوار ، ج ۱۷، ص ۵، ح ۳ .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۴۳ ، ح ۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۶، ح ۴۴۷۷ .
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۷۳ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۴۹، ح ۴۴۸۴ .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۱، ح ۴۵۴۱.