75
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب الصلاة

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن عائذ الأحمسيّ قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل ، فقلت : السلام عليك يا بن رسول اللَّه ، فقال : وعليك السلام ، إي واللَّه إنّا لولده وما نحن بذوي قرابته . ثلاث مرّات قالها ، ثمّ قال من غير أن أسأله : إذا لَقيتَ اللَّه بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك .۱

۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .۲

۳. الخصال : حدّثنا أبي رضي اللّه عنه قال : حدّثنا عبداللَّه بن جعفر الحميريّ ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي الحسن الأزديّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لمّا خفّف اللَّه عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله حتّى صارت خمس صلوات ، أوحى اللَّه إليه : يا محمّد ، خمس بخمسين .۳

۴. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين ، بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۸۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۱۲، ح ۴۳۸۶ .

2.الكافي، ج ۳، ص ۴۴۸، ح ۲۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۲۶۵، ح ۵۱۱۳ .

3.الخصال ، ص ۲۷۰، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۱۸، ح ۴۳۹۶.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
74

۲۷۰. تهذيب الأحكام : أحمد عن أبي عبد اللَّه البرقيّ عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن الحسن بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه : إن أصاب ثوبي شي‏ء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ فقال : لا بأس ، إنّ الثوب لا يُسكِر .۱

۲۷۱. الاستبصار : سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ، ثمّ يعلم بعد ذلك ، قال : لا يعيد إذا لم يكن علم .۲

۲۷۲. المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة .۳

۲۷۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة .۴

۲۷۴. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عليه السلام عن الثنيّة تنفصم وتسقط ، يصلح أن تجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : إن شاء فليضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة .۵

۲۷۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن جميل بن درّاج وابن بكير، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الخمر العتيقة تُجعل خلاًّ ، قال : لا بأس .۶

۲۷۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تكره الصلاة في الفراء ، إلّا ما صُنع في أرض الحجاز ، أو ممّا علمت منه ذكاة .۷

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۰، ح ۸۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۷۱، ح ۴۲۰۶.

2.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۱، ح ۶۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۶، ح ۴۲۲۱.

3.المحاسن ، ج ۲، ص ۵۸۲ ، ح ۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۸، ح ۴۳۰۹.

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۶۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۹ ، ح ۴۳۱۱ .

5.المحاسن ، ج ۲، ص ۶۴۴، ح ۱۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۵۱۴، ح ۴۳۲۹ .

6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۵۲۴ ، ح ۵۳۵۹ .

7.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۹۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۶۲، ح ۵۷۲۹ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10235
صفحه از 672
پرینت  ارسال به