۲۷۰. تهذيب الأحكام : أحمد عن أبي عبد اللَّه البرقيّ عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن الحسن بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ فقال : لا بأس ، إنّ الثوب لا يُسكِر .۱
۲۷۱. الاستبصار : سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ، ثمّ يعلم بعد ذلك ، قال : لا يعيد إذا لم يكن علم .۲
۲۷۲. المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة .۳
۲۷۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة .۴
۲۷۴. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عليه السلام عن الثنيّة تنفصم وتسقط ، يصلح أن تجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : إن شاء فليضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة .۵
۲۷۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن جميل بن درّاج وابن بكير، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الخمر العتيقة تُجعل خلاًّ ، قال : لا بأس .۶
۲۷۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تكره الصلاة في الفراء ، إلّا ما صُنع في أرض الحجاز ، أو ممّا علمت منه ذكاة .۷
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۰، ح ۸۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۷۱، ح ۴۲۰۶.
2.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۱، ح ۶۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۶، ح ۴۲۲۱.
3.المحاسن ، ج ۲، ص ۵۸۲ ، ح ۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۸، ح ۴۳۰۹.
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۶۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۹ ، ح ۴۳۱۱ .
5.المحاسن ، ج ۲، ص ۶۴۴، ح ۱۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۵۱۴، ح ۴۳۲۹ .
6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۵۲۴ ، ح ۵۳۵۹ .
7.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۹۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۶۲، ح ۵۷۲۹ .