عن ميسّر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ ، فلا تبالغ غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء .۱
۲۶۵. تهذيب الأحكام : أخبرني الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمران ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم .۲
۲۶۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجُنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلّه ليس بشي .۳
۲۶۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عقبة بن محرز عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الحائض تصلّي في ثوبها ما لم يصبه دم .۴
۲۶۸. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : في الرجل يطأ على الموضع الّذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً ؟ قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك .۵
۲۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن المُعلّى بن خُنَيس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافياً ؟ فقال : أليس وراءه شيء جافّ ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً .۶
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۲۸، ح ۴۰۶۷.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۹، ح ۷۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۳۵، ح ۴۰۸۷.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۴۴، ح ۴۱۲۳ وقد مرّ هذا الحديث آنفاً .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۰۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۴۹، ح ۴۱۴۰.
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۵۷، ح ۴۱۶۵ .
6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۵۸، ح ۴۱۶۷.