73
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عن ميسّر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ ، فلا تبالغ غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‏ء .۱

۲۶۵. تهذيب الأحكام : أخبرني الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمران ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم .۲

۲۶۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجُنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلّه ليس بشي .۳

۲۶۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عقبة بن محرز عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الحائض تصلّي في ثوبها ما لم يصبه دم .۴

۲۶۸. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : في الرجل يطأ على الموضع الّذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً ؟ قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك .۵

۲۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن المُعلّى بن خُنَيس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافياً ؟ فقال : أليس وراءه شي‏ء جافّ ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً .۶

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۲۸، ح ۴۰۶۷.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۹، ح ۷۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۳۵، ح ۴۰۸۷.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۴۴، ح ۴۱۲۳ وقد مرّ هذا الحديث آنفاً .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۰۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۴۹، ح ۴۱۴۰.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۵۷، ح ۴۱۶۵ .

6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۵۸، ح ۴۱۶۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
72

غسلاً ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء .۱

۲۶۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شي‏ء ، فليغسل الّذي أصابه ، وإن ظنّ أنّه أصابه شي‏ء ولم يستيقن ولم يرَ مكانه ، فلينضحه بالماء ، وإن يستيقن أنّه قد أصابه ولم يرَ مكانه ، فليغسل ثوبه كلّه فإنّه أحسن .۲

۲۶۱. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة ، أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابه، زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : أنّ الصلاة في وبر كلّ شي‏ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله و روثه وألبانه وكلّ شي‏ء منه فاسدة، لا تُقبل تلك الصلاة حتّى تُصلّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله. ثمّ قال : يا زرارة، هذا عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شي‏ء منه جائزة ، إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه، فإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله، فالصلاة في كلّ شي‏ء منه فاسدة، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه .۳

۲۶۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شعر الخنزير يُخرَز به ؟ قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي . ۴

۲۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلاّلة ، وإن أصابك شي‏ء من عرقها فاغسله .۵

۲۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ،

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۷، ح ۳۹۶۸.

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۲۴، ح ۴۰۵۷ .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۹۷، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۴۵، ح ۵۳۴۴ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۸۵ ، ح ۳۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۱۸، ح ۴۰۳۸.

5.الكافي، ج ۶، ص ۲۵۰، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۳، ح ۴۰۵۳.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10314
صفحه از 672
پرینت  ارسال به