عبد اللَّه عليه السلام قال : يُيمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة .۱
۲۵۵. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد اللَّه بن مُسكان ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجلٍ عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً .۲
۲۵۶. المحاسن : عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في الرجل إذا أجنب ولم يجد ماءً فإنّه تيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء اغتسل ولا يعيد الصلاة .۳
۲۵۷. تهذيب الأحكام : أخبرني الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد، عن أبيه ، عن الحسين بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدةً على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثمّ قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وأُلقِيَ ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمّم بالصعيد .۴
۲۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جُنباً ، فليمسح من الأرض ويصلّي ، فإذا وجد ماءً فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته التي صلّى .۵
۲۵۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بول الصبيّ ؟ قال : تصبّ عليه الماء ، وإن كان قد أكل فاغسله
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۵، ح ۵۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۴۸، ح ۳۸۳۳.
2.المحاسن ، ج ۲، ص ۳۷۲، ح ۱۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۳، ص ۴۸۶، ح ۴۲۴۹.
3.المحاسن ، ج ۲، ص ۳۷۲، ح ۱۳۲.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۰، ح ۶۱۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۶۲، ح ۳۸۷۴.
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۶۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۶۷، ح ۳۸۸۴.