71
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عبد اللَّه عليه السلام قال : يُيمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة .۱

۲۵۵. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد اللَّه بن مُسكان ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجلٍ عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً .۲

۲۵۶. المحاسن : عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في الرجل إذا أجنب ولم يجد ماءً فإنّه تيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء اغتسل ولا يعيد الصلاة .۳

۲۵۷. تهذيب الأحكام : أخبرني الشيخ - أيّده اللَّه تعالى‏ - عن أحمد بن محمّد، عن أبيه ، عن الحسين بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدةً على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثمّ قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وأُلقِيَ ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمّم بالصعيد .۴

۲۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جُنباً ، فليمسح من الأرض ويصلّي ، فإذا وجد ماءً فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته التي صلّى .۵

۲۵۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بول الصبيّ ؟ قال : تصبّ عليه الماء ، وإن كان قد أكل فاغسله

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۵، ح ۵۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۴۸، ح ۳۸۳۳.

2.المحاسن ، ج ۲، ص ۳۷۲، ح ۱۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۳، ص ۴۸۶، ح ۴۲۴۹.

3.المحاسن ، ج ۲، ص ۳۷۲، ح ۱۳۲.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۰، ح ۶۱۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۶۲، ح ۳۸۷۴.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۶۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۶۷، ح ۳۸۸۴.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
70

يكنزون الذهب والفضّة .۱

۲۵۰. الاستبصار : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار ، قال : يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت .۲

۲۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عُمَير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إنشاء اللَّه ، فانتف إبطيك ، وقلّم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت ، ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء اللَّه عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ، غير أنّي أحبّ أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس .۳

۲۵۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل .۴

۲۵۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن سُكَين وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ألا يمّموه ؟ إنّ شفاء العيّ السؤال .۵

۲۵۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

1.الكافي، ج ۳، ص ۲۲۸، ح ۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۲۷۷، ح ۳۶۴۵.

2.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۴، ح ۳۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۲۱، ح ۳۷۵۹.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۶، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۳۶، ح ۳۸۰۷، و ج ۱۲، ص ۳۳۹، ح ۱۶۴۶۰.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۶۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۶۶، ح ۳۸۸۳.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۶۸ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۴۶، ح ۳۸۲۴.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10319
صفحه از 672
پرینت  ارسال به