منه ثمّ قُتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربةٍ واحدة ، قُتل ولم يُقتصّ منه .۱
۳۲. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد وابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، في رجلٍ قُتِل وله وليّان ، فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الّذي لم يعفِ أن يُقتل قُتِل ورُدّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه .۲
۳۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «فَمَن تَصَدَّقَ بِهِى فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُو »۳، فقال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا . وسألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «فَمَنْ عُفِىَ لَهُو مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعُم بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ »۴، قال : ينبغي للذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على ديّةٍ ، وينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدّي إليه بإحسان . قال : وسألته ، عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُو عَذَابٌ أَلِيمٌ » ۵، فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثمّ يعتدي فيقتل ، فله عذابٌ أليمٌ كما قال : اللَّه عزّ و جلّ .۶
۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حُمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم .۷
۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حقٌّ ، وهي مكتوبةٌ عندنا ،
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ص ۲۵۳ ، ح ۱۰۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳۵۲۸۱ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۵۲۸۳ .
3.سورة المائدة (۵) ، الآية ۴۵ .
4.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۷۸ .
5.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۷۸ .
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۵۲۹۶ .
7.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۵۳۳۳ .