657
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمّ لم يكن شي‏ءٌ ، وإنّما القسامة نجاةٌ للناس .۱

۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بُرَيد بن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن القسامة ، فقال : الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين على المُدّعى عليه ، إلّا في الدم خاصّةً ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم ، فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ فلان اليهوديّ قتل صاحبنا ، فقال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه بِرُمّته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامةً خمسين رجلاً ، أقيدوه بِرُمّته ، فقالوا : يا رسول اللَّه ، ما عندنا شاهدان من غيرنا ، وإنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فَودَاه رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله من عنده وقال : إنّما حُقن دماء المسلمين بالقسامة ؛ لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصةً من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يُقتل به فكفّ عن قتله ، وإلّا حلف المُدّعى عليه قسامةً خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلّا أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون .۲

۳۷. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القسامة ، فقال : هي حقٌّ ، إنّ رجلاً من الأنصار وُجِد قتيلاً في قَليبٍ من قُلُب اليهود ، فأتوا رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله فقالوا : يا رسول اللَّه ، إنّا وجدنا رجلاً منّا قتيلاً في قليب من قلب اليهود ؟ فقال : ائتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يا رسول اللَّه ، ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال لهم رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجلٍ ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول اللَّه ، وكيف نقسم على ما لم نره ؟ قال : فيقسم اليهود ، قالوا : يا رسول اللَّه ، وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم ؟ فَوَدَاه رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله . قال زرارة : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّما جُعِلت القسامة احتياطاً لدماء الناس ؛ لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحدٌ ، خاف ذلك وامتنع من القتل .۳

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۵۱ ، ح ۳۵۳۶۱ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۱ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۵۱ ، ح ۳۵۳۶۲ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۵۳۷۱ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
656

منه ثمّ قُتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربةٍ واحدة ، قُتل ولم يُقتصّ منه .۱

۳۲. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد وابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، في رجلٍ قُتِل وله وليّان ، فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الّذي لم يعفِ أن يُقتل قُتِل ورُدّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه .۲

۳۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ‏ى فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ‏و »۳، فقال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا . وسألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «فَمَنْ عُفِىَ لَهُ‏و مِنْ أَخِيهِ شَىْ‏ءٌ فَاتِّبَاعُ‏م بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ »۴، قال : ينبغي للذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على ديّةٍ ، وينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدّي إليه بإحسان . قال : وسألته ، عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «فَمَنِ اعْتَدَى‏ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ‏و عَذَابٌ أَلِيمٌ » ۵، فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثمّ يعتدي فيقتل ، فله عذابٌ أليمٌ كما قال : اللَّه عزّ و جلّ .۶

۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حُمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم .۷

۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حقٌّ ، وهي مكتوبةٌ عندنا ،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ص ۲۵۳ ، ح ۱۰۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳۵۲۸۱ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۵۲۸۳ .

3.سورة المائدة (۵) ، الآية ۴۵ .

4.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۷۸ .

5.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۷۸ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۵۲۹۶ .

7.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۵۳۳۳ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10338
صفحه از 672
پرینت  ارسال به