هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .۱
۲۷. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً ، قال : يعجبني أن يعتق رقبةً ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكيناً ، ثمّ تكون التوبة بعد ذلك . ۲
۲۸. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يقتل عبده خطأً ، قال : عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقةٌ على ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .۳
۲۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : لا يُقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قَتَلَ الحرُّ العبدَ غُرّم ثمنه وضُرب ضرباً شديداً .۴
۳۰. الكافي : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن قيس ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ فقأ عَينَي رجلٍ وقطع أُذنيه ثمّ قتله ، فقال : إن كان فرّق بين ذلك اقُتصّ منه ثمّ يقتل ، وإن كان ضربه ضربةً واحدةً ضُرِبت عنقه ولم يُقتصّ منه .۵
۳۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمّ مات ، فقال : إن كان ضربه ضربةً بعد ضربة ، اقتُصّ
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۸۳ ، ح ۳۵۲۰۹ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۹۱ ، ح ۳۵۲۲۶ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۹۳ ، ح ۳۵۲۳۲ .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۹۶ ، ح ۳۵۲۴۱ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳۵۲۸۰ .