655
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .۱

۲۷. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً ، قال : يعجبني أن يعتق رقبةً ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكيناً ، ثمّ تكون التوبة بعد ذلك . ۲

۲۸. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يقتل عبده خطأً ، قال : عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقةٌ على ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .۳

۲۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : لا يُقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قَتَلَ الحرُّ العبدَ غُرّم ثمنه وضُرب ضرباً شديداً .۴

۳۰. الكافي : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن قيس ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ فقأ عَينَي رجلٍ وقطع أُذنيه ثمّ قتله ، فقال : إن كان فرّق بين ذلك اقُتصّ منه ثمّ يقتل ، وإن كان ضربه ضربةً واحدةً ضُرِبت عنقه ولم يُقتصّ منه .۵

۳۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمّ مات ، فقال : إن كان ضربه ضربةً بعد ضربة ، اقتُصّ

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۸۳ ، ح ۳۵۲۰۹ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۹۱ ، ح ۳۵۲۲۶ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۹۳ ، ح ۳۵۲۳۲ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۹۶ ، ح ۳۵۲۴۱ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳۵۲۸۰ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
654

وغير واحدٍ ، قالوا : كان عليّ بن الحسين عليه السلام في الطواف ، فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال : ما هذه الجماعة؟ فقالوا : هذا محمّد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلّم ، فأخرجه أهله لعلّه إذا رأى‏ الناس أن يتكلّم ، فلمّ قضى‏ علي بن الحسين طوافه خرج حتّى دنا منه ، فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه ، فقال له عليّ بن الحسين عليه السلام : ما لك ؟ فقال : ولّيت ولايةً فأصبت دماً ، فقتلت رجلاً فدخلني ما ترى ، فقال له عليّ بن الحسين عليه السلام : لأنا عليك من يأسك من رحمة اللَّه أشدّ خوفاً منّي عليك ممّا أتيت . ثمّ قال له : أعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صرراً ثمّ انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم . ۱

۲۳. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى ابن أبي عُمَير عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ قتل رجلاً ما توبته ؟ فقال : يمكِّن من نفسه ، قلت يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك ، قال : فليتزوّج إليهم امرأةً ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صرراً ، ثمّ لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم .۲

۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا .۳

۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في رجلٍ يقتل المرأة متعمّداً ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذلك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قَتَلَت المرأة الرجل قُتِلَت به وليس لهم إلّا نفسها . وقال : جراحات الرجال والنساء سواءٌ ، سنّ المرأة بسنّ الرجل ومُوضِحَة المرأة بمُوضِحَة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل ، حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أُضعفت دية الرجل على دية المرأة .۴

۲۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۷۳ ، ح ۳۵۱۸۱ .

2.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۹۵ ، ح ۵۱۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹، ص ۷۴ ، ح ۳۵۱۸۴ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۷۷ ، ح ۳۵۱۹۰ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۸۱ ، ح ۳۵۲۰۲ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10333
صفحه از 672
پرینت  ارسال به