۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في عشرةٍ اشتركوا في قتل رجلٍ ، قال : يُخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .۱
۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا اجتمعت العدّة على قتل رجلٍ واحد ، حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحدٍ ، إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : «وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِى سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِف فِّى الْقَتْلِ»۲.۳
۲۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي وعن عبد اللَّه بن المغيرة والنضر بن سُوَيد جميعاً ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قِيد منه ، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينارٍ أو مئةٌ من الإبل ، وإن كان في أرضٍ فيها الدنانير فألف دينارٍ ، وإن كان في أرضٍ فيها الإبل فمئةٌ من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفاً .۴
۲۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أيّما رجلٍ قتله الحدّ في القصاص فلا دية له . وقال : أيّما رجلٍ عدا على رجلٍ ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه . وقال : أيّما رجلٍ اطّلع على قومٍ في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له . وقال : من بدأ فاعتدى فاعتُدِيَ عليه فلا قود له . ۵
۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم وابن بكير
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۸۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۴۲ ، ح ۳۵۱۰۶ .
2.سورة الإسراء (۱۷) ، الآية ۳۳ .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۸۴ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۴۳ ، ح ۳۵۱۱۰ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۹ ، ح ۶۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ۲۹ ، ص ۵۳ ، ح ۳۵۱۳۱ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۵۹ ، ح ۳۵۱۴۷ .