653
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في عشرةٍ اشتركوا في قتل رجلٍ ، قال : يُخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .۱

۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا اجتمعت العدّة على قتل رجلٍ واحد ، حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحدٍ ، إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : «وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ‏ى سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِف فِّى الْقَتْلِ»۲.۳

۲۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي وعن عبد اللَّه بن المغيرة والنضر بن سُوَيد جميعاً ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قِيد منه ، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينارٍ أو مئةٌ من الإبل ، وإن كان في أرضٍ فيها الدنانير فألف دينارٍ ، وإن كان في أرضٍ فيها الإبل فمئةٌ من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفاً .۴

۲۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أيّما رجلٍ قتله الحدّ في القصاص فلا دية له . وقال : أيّما رجلٍ عدا على رجلٍ ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شي‏ء عليه . وقال : أيّما رجلٍ اطّلع على قومٍ في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له . وقال : من بدأ فاعتدى فاعتُدِيَ عليه فلا قود له . ۵

۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم وابن بكير

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۸۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۴۲ ، ح ۳۵۱۰۶ .

2.سورة الإسراء (۱۷) ، الآية ۳۳ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۸۴ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۴۳ ، ح ۳۵۱۱۰ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۹ ، ح ۶۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ۲۹ ، ص ۵۳ ، ح ۳۵۱۳۱ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۵۹ ، ح ۳۵۱۴۷ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
652

۱۴. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي ، وبإسناده عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يقتل العبد خطأً ، قال : عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقةٌ على ستّين مسكيناً . قال : فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .۱

۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير، عن صفوان ، وأبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم ؟ قلت : نعم ، قال : هات شيئاً ممّا اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعضّ أحدهما صاحبه ، فعمد المعضوض إلى حجرٍ فضرب به رأس صاحبه الّذي عضّه فشجّه فكُزّ ۲فمات ، فرفُع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شُبرُمة ، وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنّما هذا الخطأ ، فوَدَاه عيسى بن علي من ماله قال : فقال : إنّ من عندنا لَيُقيدون بالوكزة ، وإنّما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب غيره .۳

۱۶. الكافي : وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألناه عن رجلٍ ضرب رجلاً بعصاً ، فلم يقلع عنه حتّى مات ، أيُدفع إلى وليّ المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يُترك يُعبث به ، ولكن يُجيز عليه بالسيف .۴

۱۷. تفسير العيّاشيّ : عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليه السلام قال : كلّ ما أُريد به ففيه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشي‏ء فتصيب غيره .۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۴ ، ح ۶۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۳۴ ، ح ۳۵۰۸۱ .

2.وقد كزّ : انقبض من البرد ( لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۴۰۰ «كزز » ) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۳۵ ، ح ۳۵۰۸۴ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۷۹ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۳۶ ، ح ۳۵۰۸۵ .

5.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۴۰ ، ح ۳۵۰۹۹ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10367
صفحه از 672
پرینت  ارسال به