649
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب القصاص‏

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجلٍ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .۱

۲. الكافي : حدّثني عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن عقبة ، عن أبي خالد القمّاط ، عن حُمران قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما معنى قول اللَّه عزّ و جلّ : «مِنْ أَجْلِ ذَ لِكَ كَتَبْنَا عَلَى‏ بَنِى إِسْرَ ءِيلَ أَنَّهُ‏و مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا»۲. قال : قلت : وكيف فكأنّما قتل الناس جميعاً ، فإنّما قتل واحداً ؟ فقال : يوضع في موضعٍ من جهنّم إليه ينتهي شدّة عذاب أهلها ، لو قتل الناس جميعاً إنّما كان يدخل ذلك المكان ، قلت : فإنّه قتل آخر ، قال : يضاعف عليه .۳

۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وقف بمنىً حين قضى مناسكها في حجّة الوداع فقال : أيّها الناس ، اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عنّي ، فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا . ثمّ قال : أيّ يومٍ أعظم حرمةً ؟ قالوا : هذا اليوم ، قال : فأيُّ شهرٍ أعظم حرمةً ؟ قالوا : هذا الشهر ، قال : فأيُّ بلدٍ أعظم حرمةً ؟ قالوا : هذا البلد ، قال : فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۱ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۸۴ ، ح ۳۵۰۱۹ .

2.سورة المائدة (۵) ، الآية ۳۲ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۹ ، ح ۳۵۰۲۲ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
648

الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الّذي يأتي المرأة وهي ميّتةٌ ، فقال : وزره أعظم من ذلك الّذي يأتيها وهي حيّةٌ .۱

۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصّاً في المسجد فضربه بالدرّة وطرده .۲

۷۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج رفعه : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث : رجلٍ أكل مال اليتيم ، أو غصبه ، أو رجلٍ أُؤتُمِنَ أمانةً فذهب بها .۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ، ح ۲۳۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۶۲ ، ح ۳۴۹۷۳ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۶۷ ، ح ۳۴۹۸۵ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۴۹۸۶ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10571
صفحه از 672
پرینت  ارسال به