أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يُقطع ؛ لأنّه سرق مال الرجل .۱
۵۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : حدّ النبّاش حدّ السارق .۲
۵۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ من أصحابنا قال : أُتِيَ أمير المؤمنين عليه السلام برجلٍ نبّاش ، فأخذ أمير المؤمنين بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم ، فوطؤوه حتّى مات .۳
۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا سرق الصبيّ عُفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وقال : أُتِيَ عليٌّ بغلامٍ يُشكّ في احتلامه ، فقطع أطراف الأصابع .۴
۵۷. الكافي : حميد بن زياد ، عن عبيد اللَّه بن أحمد النَّهيكي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عدّةٍ من أصحابنا ، عن محمّد بن خالد بن عبد اللَّه القسري قال : كنت على المدينة ، فأُتيتُ بغلامٍ قد سرق ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنه ، فقال : سله ، حيث سرق كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة ؟ فإن قال : نعم ، قيل له : أيّ شيء تلك العقوبة ؟ فإن لم يعلم أنّ عليه في السرقة قطعاً فخلِّ عنه . قال : فأخذت الغلام فسألته ، وقلت له : أكنت تعلم أنّ في السرقة عقوبةً ، قال : نعم ، قلت : أيّ شيء هو ؟ قال : الضرب ، فخلّيت عنه .۵
۵۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : اشتريت أنا والمُعلّى بن خُنَيس طعاماً بالمدينة ، فأدركنا المساء قبل أن ننقله ، فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا، فلمّا كان من الغد غدونا إلى السوق، فإذا أهل السوق مجتمعون
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۳ ، ح ۳۴۷۴۵ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳۴۷۵۴ .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۹ ، ح ۳۴۷۵۶ .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۳۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۴ ، ح ۳۴۸۰۱ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۶ ، ح ۳۴۸۱۰ .