645
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يُقطع ؛ لأنّه سرق مال الرجل .۱

۵۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : حدّ النبّاش حدّ السارق .۲

۵۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ من أصحابنا قال : أُتِيَ أمير المؤمنين عليه السلام برجلٍ نبّاش ، فأخذ أمير المؤمنين بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم ، فوطؤوه حتّى مات .۳

۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا سرق الصبيّ عُفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وقال : أُتِيَ عليٌّ بغلامٍ يُشكّ في احتلامه ، فقطع أطراف الأصابع .۴

۵۷. الكافي : حميد بن زياد ، عن عبيد اللَّه بن أحمد النَّهيكي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عدّةٍ من أصحابنا ، عن محمّد بن خالد بن عبد اللَّه القسري قال : كنت على المدينة ، فأُتيتُ بغلامٍ قد سرق ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنه ، فقال : سله ، حيث سرق كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة ؟ فإن قال : نعم ، قيل له : أيّ شي‏ء تلك العقوبة ؟ فإن لم يعلم أنّ عليه في السرقة قطعاً فخلِّ عنه . قال : فأخذت الغلام فسألته ، وقلت له : أكنت تعلم أنّ في السرقة عقوبةً ، قال : نعم ، قلت : أيّ شي‏ء هو ؟ قال : الضرب ، فخلّيت عنه .۵

۵۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : اشتريت أنا والمُعلّى بن خُنَيس طعاماً بالمدينة ، فأدركنا المساء قبل أن ننقله ، فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا، فلمّا كان من الغد غدونا إلى السوق، فإذا أهل السوق مجتمعون

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۳ ، ح ۳۴۷۴۵ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳۴۷۵۴ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۹ ، ح ۳۴۷۵۶ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۳۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۴ ، ح ۳۴۸۰۱ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۶ ، ح ۳۴۸۱۰ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
644

تَابَ مِن‏م بَعْدِ ظُلْمِهِ‏ى وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ . . . غَفُورٌ رَّحِيمٌ »۱.۲

۵۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن رجل ثقب بيتاً فأخذ قبل أن يصل إلى الشي‏ء ، قال : يعاقب ، فإن أخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع ، قال وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت : أعطانيها ، قال : يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع ، قال : ويقطع اليد والرجل ثمّ لا يُقطع بعد ، ولكن إن عاد حُبس ، وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين .۳

۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ سرق سرقةً فكابر عنها فضُرِب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تُقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب .۴

۵۲. علل الشرائع : أبي رحمه اللّه ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لايُقطع الأجير والضيف إذا سرقا؛ لأنّهما مؤتمنان.۵

۵۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في رجلٍ استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمنٌ . وقال في رجلٍ أتى رجلاً فقال : أرسلني فلانٌ إليك لترسل إليه بكذا وكذا ، فأعطاه وصدّقه ، فلقي صاحبه فقال له : إنّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشي‏ء ! وزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بيّنةً أنّه لم يرسله قُطعت يده ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّةً أنّه لم يرسله وإن لم يجد بيّنةً فيمينه باللَّه ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت :

1.سورة المائدة (۵) ، الآية ۳۹ .

2.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۵۳ ، ح ۳۴۶۹۱ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۴ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۵۷ ، ح ۳۴۷۰۰ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۳ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۶۰ ، ح ۳۴۷۱۱ .

5.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۵۳۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۳ ، ح ۳۴۷۴۴ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10593
صفحه از 672
پرینت  ارسال به