643
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عاد ضُرب، فإن عاد قُتل في الثالثة. قال جميلٌ: وروى بعض أصحابنا أنّه يُقتل في الرابعة.
قال ابن أبي عُمَير : كان المعنى أن يُقتل في الثالثة ، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة.۱

۴۵. الكافي : عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حُمران وعن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج جميعاً ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمُسُ دينارٍ .۲

۴۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يُقطع السارق في كلّ شي‏ء بلغ قيمته خُمُس دينارٍ ، وإن سرق من سوقٍ أو زرع أو غير ذلك .۳

۴۷. تهذيب الأحكام : ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يُقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يُرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات .۴

۴۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من هاهنا . يعني من مفصل الكفّ .۵

۴۹. تفسير العيّاشي : كتب إلينا أبو محمّد يذكر ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامّة أصحابه ، يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه كان (إذا قطع السارق ترك الإبهام) والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، تركت عليه يده ؟ قال لهم : فإن تاب فبأيّ شي‏ءٍ يتوضّأ ؟ لأنّ اللَّه يقول : «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا »۶ إلى قوله : «فَمَن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۵ ، ح ۳۴۶۳۹ و ح ۳۴۶۴۰ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۱ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۴۳ ، ح ۳۴۶۶۰ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۴۶ ، ح ۳۴۶۶۹ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۸ ، ح ۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۵۱ ، ح ۳۴۶۸۵ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۵۱ ، ح ۳۴۶۸۶ .

6.سورة المائدة (۵) ، الآية ۳۸ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
642

يؤاخذه اللَّه به ؟ فقال : اللَّه أكرم من أن يستغلق عبده . وفي نسخة : يستقلق عبده .۱

۳۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : أرأيت النبيّ صلى اللّه عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعال ، ويزيد إذا أُتي بالشارب ، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك عليّ عليه السلام على عمر .۲

۴۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن بُرَيد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إنّ في كتاب عليّ : يُضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين .۳

۴۱. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام .۴

۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان عليٌّ عليه السلام يجلد الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين .۵

۴۳. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه .۶

۴۴. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد وابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في شارب الخمر : إذا شرب ضُرب ، فإن

1.الكافي ، ج ۸ ، ص ۲۵۴ ، ح ۳۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۱۸ ، ح ۳۴۵۹۹ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۴ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۱ ، ح ۳۴۶۰۵ وفي آخره زيادة : «فرضي بها».

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۴ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۴ ، ح ۳۴۶۱۱ .

4.تهذيب‏الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۶ ، ح ۳۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۵ ، ح ۳۴۶۱۵ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۶ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۳۴۶۲۱ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۳ ، ح ۳۴۶۳۴ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12239
صفحه از 672
پرینت  ارسال به