يؤاخذه اللَّه به ؟ فقال : اللَّه أكرم من أن يستغلق عبده . وفي نسخة : يستقلق عبده .۱
۳۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : أرأيت النبيّ صلى اللّه عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعال ، ويزيد إذا أُتي بالشارب ، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك عليّ عليه السلام على عمر .۲
۴۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن بُرَيد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إنّ في كتاب عليّ : يُضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين .۳
۴۱. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام .۴
۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان عليٌّ عليه السلام يجلد الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين .۵
۴۳. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه .۶
۴۴. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد وابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في شارب الخمر : إذا شرب ضُرب ، فإن
1.الكافي ، ج ۸ ، ص ۲۵۴ ، ح ۳۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۱۸ ، ح ۳۴۵۹۹ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۴ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۱ ، ح ۳۴۶۰۵ وفي آخره زيادة : «فرضي بها».
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۴ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۴ ، ح ۳۴۶۱۱ .
4.تهذيبالأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۶ ، ح ۳۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۵ ، ح ۳۴۶۱۵ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۶ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۳۴۶۲۱ .
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۳ ، ح ۳۴۶۳۴ .