تزوّجها بيّنةٌ على تزويجها ، وإلّا ضُرب الحدّ .۱
۲۷. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المكاتب ، قال : يُجلد في الحدّ بقدر ما أُعتق منه .۲
۲۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن سنان وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في امرأةٍ افتضّت جاريةً بيدها ، قال : عليها المهر وتُضرب الحدّ .۳
۲۹. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن الحسين [يعني : ابن سعيد] ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى اللّه عليه و آله فقال : يا رسول اللَّه ، إنّ امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلّقها ، فقال : يا رسول اللَّه ، إنّي أُحبّها ، قال : فأمسكها .۴
۳۰. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أُتِيَ أمير المؤمنين عليه السلام برجلٍ وُجِد تحت فراش رجل ، فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلُوِّث في مَخرَأةٍ .۵
۳۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه دخل عليه نسوةٌ فسألته امرأةٌ منهنّ عن السحق ، فقال : حدّها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر اللَّه عزّ و جلّ ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هو ؟ قال : هُنَّ أصحاب الرسّ .۶
۳۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام ، إلّا أن يكون قد اطّلعت على
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۶ ، ح ۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۹ ، ح ۳۴۳۹۱ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۸ ، ح ۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۴۴۰۷ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۴۷ ، ح ۱۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۴۴ ، ح ۳۴۴۲۳ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۵۹ ، ح ۲۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۴۷ ، ۳۴۴۳۴ .
5.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۰، ح ۵۰۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۶۳ ، ح ۳۴۴۶۶ .
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۰۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۶۵ ، ح ۳۴۴۶۷ .