641
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

ذلك منه .۱

۳۳. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي الحسن الحذّاء قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فسألني رجلٌ : ما فعل غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليَّ أبو عبد اللَّه عليه السلام نظراً شديداً . قال : فقلت : جُعلت فداك ، إنّه مجوسيٌّ ؛ أُمُّهُ أُختُهُ ، فقال : أوَليس ذلك في دينهم نكاحاً ؟۲

۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قذف العبدُ الحرَّ جُلد ثمانين . وقال : هذا من حقوق الناس .۳

۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ قذف ملاعنةً ، قال : عليه الحدّ .۴

۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ افترى على قومٍ جماعةً ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضُرب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضُرب لكلّ واحدٍ منهم حدّاً .۵

۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جُلِد ، قلت : أرأيت إن أقرّ بحدٍّ على نفسه يبلغ فيه الرجم ، أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه .۶

۳۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن عطيّة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : كنت عنده وسأله رجلٌ عن رجلٍ يجي‏ء منه الشي‏ء على حدّ الغضب ،

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۴۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۷۳ ، ح ۳۴۴۸۶ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۴۰ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۷۳ ، ح ۳۴۴۸۷ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۷۹ ، ح ۳۴۵۰۲ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۰۶، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۸۹ ، ح ۳۴۵۳۱ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۰۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۲ ، ح ۳۴۵۳۷ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۸ ، ح ۳۴۵۵۶ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
640

تزوّجها بيّنةٌ على تزويجها ، وإلّا ضُرب الحدّ .۱

۲۷. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المكاتب ، قال : يُجلد في الحدّ بقدر ما أُعتق منه .۲

۲۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن سنان وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في امرأةٍ افتضّت جاريةً بيدها ، قال : عليها المهر وتُضرب الحدّ .۳

۲۹. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن الحسين [يعني : ابن سعيد] ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى اللّه عليه و آله فقال : يا رسول اللَّه ، إنّ امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلّقها ، فقال : يا رسول اللَّه ، إنّي أُحبّها ، قال : فأمسكها .۴

۳۰. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى‏ ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أُتِيَ أمير المؤمنين عليه السلام برجلٍ وُجِد تحت فراش رجل ، فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلُوِّث في مَخرَأةٍ .۵

۳۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه دخل عليه نسوةٌ فسألته امرأةٌ منهنّ عن السحق ، فقال : حدّها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر اللَّه عزّ و جلّ ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هو ؟ قال : هُنَّ أصحاب الرسّ .۶

۳۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام ، إلّا أن يكون قد اطّلعت على

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۶ ، ح ۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۹ ، ح ۳۴۳۹۱ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۸ ، ح ۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۴۴۰۷ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۴۷ ، ح ۱۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۴۴ ، ح ۳۴۴۲۳ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۵۹ ، ح ۲۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۴۷ ، ۳۴۴۳۴ .

5.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۰، ح ۵۰۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۶۳ ، ح ۳۴۴۶۶ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۰۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۶۵ ، ح ۳۴۴۶۷ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12314
صفحه از 672
پرینت  ارسال به