قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا يُحصِنُ الحرُّ المملوكةَ ولا المملوكَ الحرّةُ .۱
۱۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : المُغِيبُ والمُغيِبَةُ ليس عليهما رجمٌ ، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل .۲
۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ زوّج أمته رجلاً ثمّ وقع عليها ، قال : يضرب الحدّ .۳
۱۸. الكافي : حدّثني عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد ، فالرجلان يُجلدان إذا أُخذا في لحافٍ واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ .۴
۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أُناسٌ من أصحابه ، فقال له : حدّثني إذا أُخِذَ الرجلان في لحافٍ واحد ، فقال له : كان عليٌّ عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ . فقال عبّاد : إنّك قلت لي : غير سوطٍ ، فأعاد عليه ذكر الحديث ، حتّى أعاد عليه ذلك مراراً ، فقال : غير سوطٍ ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث .۵
۲۰. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كان عليٌّ عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ .۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۲ ، ح ۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۷۰ ، ح ۳۴۲۳۳ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۷۲ ، ح ۳۴۲۳۸ .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۸۱ ، ح ۳۴۲۶۴ .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۱، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۸۴ ، ح ۳۴۲۷۰ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۲ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۸۴ ، ح ۳۴۲۷۱ .
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۱ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۸۶ ، ح ۳۴۲۷۵ .