639
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۲۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يُقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يُرجم الزاني حتّى يقرّ بالزنا أربع مرّات .۱

۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ غصب امرأةً نفسها ، قال : يُقتل .۲

۲۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : النفي من بلدةٍ إلى بلدة . وقال : قد نفى عليٌّ رجلين من الكوفة إلى البصرة .۳

۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ عليّاً عليه السلام ضرب رجلاً تزوّج امرأةً في نفاسها قبل أن تطهر الحدّ .۴

۲۵. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن شعيب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ تزوّج امرأةً لها زوجٌ ، قال : يُفرّق بينهما ، قلت : فعليه ضربٌ ؟ قال : لا ، ما له يُضرَب . فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب ، فأخبرته بالمسألة والجواب ، فقال لي : أين أنا ؟ قلت : بحيال الميزاب ، قال : فرفع يده فقال : وربّ هذا البيت - أو وربّ هذه الكعبة - لسمعت جعفراً يقول : إنّ عليّاً عليه السلام قضى في الرجل تزوّج امرأةً لها زوجٌ ، فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ ، ثمّ قال : لو علمتُ أنّك علمتَ لفضختُ رأسك بالحجارة ، ثمّ قال : ما أخوفني أن لا يكون أُوتي علمه .۵

۲۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في امرأةٍ تزوّجت ولها زوجٌ ، فقال : تُرجم المرأة وإن كان للذي

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۸ ، ح ۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۴۳۲۹ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۴۳۳۷ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۴۳۷۵ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۴۳۸۶ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۵ ، ح ۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳۴۳۸۹ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
638

قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا يُحصِنُ الحرُّ المملوكةَ ولا المملوكَ الحرّةُ .۱

۱۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : المُغِيبُ والمُغيِبَةُ ليس عليهما رجمٌ ، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل .۲

۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ زوّج أمته رجلاً ثمّ وقع عليها ، قال : يضرب الحدّ .۳

۱۸. الكافي : حدّثني عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد ، فالرجلان يُجلدان إذا أُخذا في لحافٍ واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ .۴

۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أُناسٌ من أصحابه ، فقال له : حدّثني إذا أُخِذَ الرجلان في لحافٍ واحد ، فقال له : كان عليٌّ عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ . فقال عبّاد : إنّك قلت لي : غير سوطٍ ، فأعاد عليه ذكر الحديث ، حتّى أعاد عليه ذلك مراراً ، فقال : غير سوطٍ ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث .۵

۲۰. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كان عليٌّ عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ .۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۲ ، ح ۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۷۰ ، ح ۳۴۲۳۳ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۷۲ ، ح ۳۴۲۳۸ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۸۱ ، ح ۳۴۲۶۴ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۱، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۸۴ ، ح ۳۴۲۷۰ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۲ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۸۴ ، ح ۳۴۲۷۱ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۱ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۸۶ ، ح ۳۴۲۷۵ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12416
صفحه از 672
پرینت  ارسال به