أصحابه ، عن أحدهما عليه السلام ، أنّه قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قُتل إذا لم يكن عليه شهودٌ ، فإن رجع وقال : لم أفعل ، تُرك ولم يُقتل .۱
۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عمّن رواه ، عن أبي عُبيدة الحذّاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لو وجدت رجلاً من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيءٌ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر ، لم أقم عليه الحدّ إذا جهله ، إلّا أن تقوم عليه بيّنةٌ أنّه قد أقرّ بذلك وعرفه . ۲
۷. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ دخل في الإسلام فشرب خمراً وهو جاهلٌ ، قال : لم أكن أُقيم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً ، ولكن أخبره بذلك وأعلمه ، فإن عاد أقمت عليه الحدّ .۳
۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: تُقام عليه الحدود ثمّ يُقتل.۴
۹. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد وابن أبي عُمَير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن رجلٍ ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يُعلَم بذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمرٌ جميلٌ لم يُقَم عليه الحدّ .۵
۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه ، فقال : إنّ صفوان بن أُميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيّ صلى اللّه عليه و آله ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه و آله : اقطعوا يده ، فقال صفوان : أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۰ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۷ ، ح ۳۴۱۲۹ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۲ ، ح ۳۴۱۴۳ .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۴۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۳ ، ح ۳۴۱۴۴ .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۵ ، ح ۳۴۱۵۰ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۵۰، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۶ ، ح ۳۴۱۵۶ .