637
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

اللَّه ؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ؟ قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال : نعم . قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام ، فقال : حسنٌ .۱

۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي العبّاس ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما للرجل يعاقب به مملوكه ؟ فقال : على قدر ذنبه . قال : فقلت : فقد عاقبتَ حريزاً بأعظم من جرمه ! فقال : ويلك هو مملوكٌ لي ! إنّ حريزاً شهر السيف وليس منّي من شهر السيف .۲

۱۲. الكافي : وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عمّن رواه ، عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أُتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلٍ قد أقرّ على نفسه بالفجور ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه : اغدوا غداً عليَّ متلثّمين ، قعدوا عليه متلثمين . فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف . قال : فانصرف بعضهم وبقي بعض ، فرجمه من بقي منهم .۳

۱۳. تهذيب الأحكام : ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحدّ ، ولا يُطعم ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ، فإنّه إذا فُعِل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه الحدّ في الحرم ، فإنّه لم يرَ للحرم حرمةً .۴

۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام وحفص بن البختري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يتزوّج المتعة ، أتحصنه ؟قال : لا ، إنّما ذاك على الشي‏ء الدائم عنده . ۵

۱۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۹ ، ح ۳۴۱۶۱ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۷۰ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۵۰ ، ح ۳۴۱۸۹ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۵۴ ، ح ۳۴۱۹۸ .

4.وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۵۹ ، ح ۳۴۲۰۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۶ ، ح ۸۵۳ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۶۹ ، ح ۳۴۲۲۹ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
636

أصحابه ، عن أحدهما عليه السلام ، أنّه قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قُتل إذا لم يكن عليه شهودٌ ، فإن رجع وقال : لم أفعل ، تُرك ولم يُقتل .۱

۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عمّن رواه ، عن أبي عُبيدة الحذّاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لو وجدت رجلاً من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شي‏ءٌ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر ، لم أقم عليه الحدّ إذا جهله ، إلّا أن تقوم عليه بيّنةٌ أنّه قد أقرّ بذلك وعرفه . ۲

۷. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ دخل في الإسلام فشرب خمراً وهو جاهلٌ ، قال : لم أكن أُقيم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً ، ولكن أخبره بذلك وأعلمه ، فإن عاد أقمت عليه الحدّ .۳

۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: تُقام عليه الحدود ثمّ يُقتل.۴

۹. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد وابن أبي عُمَير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن رجلٍ ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يُعلَم بذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمرٌ جميلٌ لم يُقَم عليه الحدّ .۵

۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه ، فقال : إنّ صفوان بن أُميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيّ صلى اللّه عليه و آله ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه و آله : اقطعوا يده ، فقال صفوان : أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۰ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۲۷ ، ح ۳۴۱۲۹ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۲ ، ح ۳۴۱۴۳ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۴۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۳ ، ح ۳۴۱۴۴ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۵ ، ح ۳۴۱۵۰ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۵۰، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۸ ، ص ۳۶ ، ح ۳۴۱۵۶ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12468
صفحه از 672
پرینت  ارسال به