633
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

شيئاً في حياته ثمّ مات ، قال : فكتب عليه السلام : لها ما آتاها به سيّدها شيئاً في حياته معروفٌ لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين .۱

۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه، فقال: تجوز.۲

۲۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ، ولا عَبدٍ .۳

۲۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ، عن نصراني أشهد على‏ شهادة ، ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : لا .۴

۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : «أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»۵، قال : إذا كان الرجل في أرض غربةٍ لا يوجد فيها مسلمٌ جازت شهادة من ليس بمسلمٍ على‏ الوصيّة .۶

۲۶. الأمالي للصدوق : حدّثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه ، قال حدّثنا الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمّه عبداللَّه بن عامر ، عن محمد بن زياد الأزدي [يعني ابن أبي عمير] ، عن إبراهيم ابن زياد الكرخي ، قال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام : من صلّى‏ خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة ، فظنوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته .۷

۲۷. الخصال : حدّثنا أبي رضي اللّه عنه ، قال : حدّثنا عليّ بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ثلاثٌ من كنّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس : من إذا حدّثهم لم

1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳ ، ح ۳۳۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۴ ، ح ۳۳۹۵۵ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۳۹۶۵ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۴۴ ، ح ۶۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۷۶ ، ح ۳۳۹۸۸ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۵۴ ، ح ۶۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۸۹ ، ح ۳۴۰۲۶ .

5.سورة المائدة (۵) ، الآية ۱۰۶ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۸ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۰ ، ح ۳۴۰۳۰ .

7.الأمالي للصدوق ، ص ۴۱۸ ، ح ۵۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۵ ، ح ۳۴۰۴۳ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
632

في القتل وحده ، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرىً مسلم .۱

۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل : هل تُقبل شهادة النساء في النكاح ؟ فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجلٌ ، وكان عليٌّ عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق . قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَّين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء [ في الدَّين و ]في المنفوس والعذرة . وحدّثني من سمعه يحدّث أنّ أباه أخبره أنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف باللَّه إنّ حقّه لحقٌّ .۲

۱۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أجاز شهادة النساء في الدَّين وليس معهنّ رجلٌ .۳

۱۹. تهذيب الأحكام : فأما ما رواه ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل .۴

۲۰. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن حسّان ، عن ابن أبي عمران‏۵ ، عن عبد اللَّه بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأةٍ شهدت على رجلٍ أنّه دفع صبيّاً في بئرٍ فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبيّ بشهادة المرأة .۶

۲۱. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى‏ ابن أبي عُمَير ، عن (الحسين بن خالد الصيرفي) ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : كتبت إليه في رجلٍ مات وله أُمّ ولدٍ وقد جعل لها سيّدها

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۰ ، ح ۳۳۹۰۹ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۱ ، ح ۳۳۹۱۰ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۶۳ ، ح ۷۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۶ ، ح ۳۳۹۲۸ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۸ ، ح ۳۳۹۳۶ .

5.في الوسائل : عن ابن أبي عمير .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۶۷ ، ح ۷۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۹ ، ح ۳۳۹۴۱ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10332
صفحه از 672
پرینت  ارسال به