شيئاً في حياته ثمّ مات ، قال : فكتب عليه السلام : لها ما آتاها به سيّدها شيئاً في حياته معروفٌ لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين .۱
۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه، فقال: تجوز.۲
۲۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ، ولا عَبدٍ .۳
۲۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ، عن نصراني أشهد على شهادة ، ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : لا .۴
۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : «أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»۵، قال : إذا كان الرجل في أرض غربةٍ لا يوجد فيها مسلمٌ جازت شهادة من ليس بمسلمٍ على الوصيّة .۶
۲۶. الأمالي للصدوق : حدّثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه ، قال حدّثنا الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمّه عبداللَّه بن عامر ، عن محمد بن زياد الأزدي [يعني ابن أبي عمير] ، عن إبراهيم ابن زياد الكرخي ، قال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة ، فظنوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته .۷
۲۷. الخصال : حدّثنا أبي رضي اللّه عنه ، قال : حدّثنا عليّ بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ثلاثٌ من كنّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس : من إذا حدّثهم لم
1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳ ، ح ۳۳۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۴ ، ح ۳۳۹۵۵ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۳۹۶۵ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۴۴ ، ح ۶۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۷۶ ، ح ۳۳۹۸۸ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۵۴ ، ح ۶۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۸۹ ، ح ۳۴۰۲۶ .
5.سورة المائدة (۵) ، الآية ۱۰۶ .
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۸ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۰ ، ح ۳۴۰۳۰ .
7.الأمالي للصدوق ، ص ۴۱۸ ، ح ۵۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۵ ، ح ۳۴۰۴۳ .