631
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً .۱

۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن القاسم بن عروة ، عن بُرَيد [بن معاوية] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان .۲

۱۳. تهذيب الأحكام : أبو عبد اللَّه البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ مات وترك جاريةً ومملوكين فورثهما أخٌ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية ، وأنّ الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ويُردّان عبدين كما كانا .۳

۱۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير وفضالة جميعاً ، عن جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده .۴

۱۵. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وحمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المكاتب يُعتق نصفه ، هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجلٌ وامرأةٌ . وقال أبو بصير : وإلّا فلا تجوز .۵

۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حُمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال :

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۹، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۵ ، ح ۳۳۸۹۴ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۰ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۶ ، ح ۳۳۸۹۵ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۵۰ ، ح ۶۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۷ ، ح ۳۳۹۰۰ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۵۰ ، ح ۶۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۸ ، ح ۳۳۹۰۲ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۴۹ ، ح ۶۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۸ ، ح ۳۳۹۰۴ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
630

يُغَرّم الشهود شيئاً .۱

۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في شهادة الزور : إن كان الشي‏ء قائماً بعينه رُدّ على صاحبه ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل . ۲

۷. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في شاهدين شهدا على امرأةٍ بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يُضربان الحدّ ويُضَمّنان الصداق للزوج ، ثمّ تعتدّ ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل .۳

۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ شهد عليه رجلان بأنّه سرق ، فقَطَع يده ، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجلٍ آخر فقالا : هذا السارق وليس الّذي قُطِعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر .۴

۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أنّ هذه الدار مات فلانٌ وتركها ميراثه ، وأنّه ليس له وارثٌ غير الّذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو عِلمُك ، قلت : إنّ ابن أبي ليلى يُحلِّفنا الغَمُوسَ‏۵ ، قال : احلف ، إنّما هو على علمك .۶

۱۰. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولايؤخذ بالثاني منه .۷

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۲۶ ، ح ۳۳۸۵۳ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۴ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۲۸ ، ح ۳۳۸۵۶ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۴، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۳۰ ، ح ۳۳۸۶۱ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۴ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۳۲ ، ح ۳۳۸۶۴ .

5.اليمين الغموس : التي تغمس صاحبها في الإثم (الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۵۶ «غمس») .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۳۶ ، ح ۳۳۸۷۲ .

7.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۳ ، ح ۳۳۸۸۸ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12279
صفحه از 672
پرینت  ارسال به