۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً .۱
۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن القاسم بن عروة ، عن بُرَيد [بن معاوية] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان .۲
۱۳. تهذيب الأحكام : أبو عبد اللَّه البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ مات وترك جاريةً ومملوكين فورثهما أخٌ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية ، وأنّ الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ويُردّان عبدين كما كانا .۳
۱۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير وفضالة جميعاً ، عن جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده .۴
۱۵. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وحمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المكاتب يُعتق نصفه ، هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجلٌ وامرأةٌ . وقال أبو بصير : وإلّا فلا تجوز .۵
۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حُمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال :
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۹، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۵ ، ح ۳۳۸۹۴ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۰ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۶ ، ح ۳۳۸۹۵ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۵۰ ، ح ۶۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۷ ، ح ۳۳۹۰۰ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۵۰ ، ح ۶۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۸ ، ح ۳۳۹۰۲ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۴۹ ، ح ۶۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۸ ، ح ۳۳۹۰۴ .