۲۰۹. تهذيب الأحكام : محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن أبي العبّاس بن المغيرة قال : حدّثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطاً معهنّ في الصفّ فتكبّر ويكبّرن .۱
۲۱۰. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يُصلّى عليهما ، قال : يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة ، فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره ، ويكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل بما يلي يمين الإمام .۲
۲۱۱. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن زرارة والحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : في الرجل والمرأة كيف يُصلّى عليهما ؟ فقال : يُجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل ممّا يلي الإمام .۳
۲۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سيف بن عُمَيرة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أُدخل المؤمن قبره نودي : ألا إنّ أوّل حِبَائِك الجنّة ، وحباء من تبعك المغفرة . ۴
۲۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : رأى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قوماً خلف جنازة ركباناً ، فقال : أ ما استحيا هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحال ؟ ۵
۲۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سيف بن عُمَيرة ، عن
1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۶۸، ح ۷۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۱۱۷، ح ۳۱۷۹.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۰۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۱۲۷، ح ۳۲۰۱.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۲۳، ح ۱۰۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۲۸، ح ۳۲۰۴.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۴۲، ح ۳۲۳۶.
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۱۵۳، ح ۳۲۶۴.