629
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب الشهادات‏

۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ :«وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ»۱، قال : قبل الشهادة . وقوله : «وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ‏و ءَاثِمٌ قَلْبُهُ»۲، قال : بعد الشهادة .۳

۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ»۴إذا ما دعوا قال : قبل الشهادة . ۵

۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهَد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت . وقال : إذا أُشهد لم يكن له إلّا أن يَشهَد .۶

۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار .۷

۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عمّن أخبره ، عن أحدهما عليه السلام ، في الشهود إذا شهدوا على رجلٍ ثمّ رجعوا عن شهادتهم وقد قُضي على الرجل : ضُمِّنوا ما شهدوا به وغُرِّموا ، وإن لم يكن قُضي طُرِحت شهادتهم ولم

1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۸۲ - ۲۸۳ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۷۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۰۹ ، ح ۳۳۸۰۵ .

3.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۸۲ - ۲۸۳ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۰، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۱۱ ، ح ۳۳۸۱۲ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۱۸ ، ح ۳۳۸۲۸ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۲۴ ، ح ۳۳۸۴۶ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
628

۴۶. تهذيب الأحكام : أبو القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن عبد اللَّه بن نهيك ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما عليهما السلام قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهوغائبٌ ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم . قال : ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء .۱

۴۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الأخرس كيف يحلف إذا ادُّعِيَ عليه دَينٌ (وأنكره) ولم يكن للمدّعي بيّنةٌ ؟ فقال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أُتيَ بأخرسٍ فادُّعيَ عليه دَينٌ فأنكر ولم يكن للمدّعي بيّنةٌ ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمد للَّه الّذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأُمّة جميع ما تحتاج إليه . ثمّ قال : اِئتوني بمصحفٍ ، فأُتِيَ به ، فقال للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنّه كتاب اللَّه عزّ و جلّ . ثمّ قال : اِئتوني بوليّه ، فأُتِيَ بأخٍ له فأقعده إلى جنبه ، ثمّ قال : يا قنبر عليَّ بدواةٍ وصحيفة ، فأتاه بهما ، ثمّ قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه : (إنّه عليٌّ) ، فتقدّم إليه بذلك ، ثمّ كتب أمير المؤمنين عليه السلام : واللَّه الّذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضارّ النافع ، المهلك المدرك ، الّذي يعلم السرّ والعلانية ، إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حقٌّ ، ولا طلبةٌ بوجهٍ من الوجوه ولا سببٍ من الأسباب . ثمّ غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع ، فألزمه الدَّين . ۲

۴۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول اللَّه عزّ و جلّ : «وَ الَّيْلِ إِذَا يَغْشَى‏»۳،«وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَى‏»۴ وما أشبه ذلك ؟ فقال : إنّ للَّه عزّ و جلّ أن يُقسِمَ مِن خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يُقسِموا إلّا به .۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۹۶ ، ۸۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۲۹۴ ، ح ۳۳۷۸۲ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۱۹ ، ح ۸۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۰۲ ، ح ۳۳۷۹۹ .

3.سورة الليل (۹۲) ، الآية ۱ .

4.سورة النجم (۵۳) ، الآية ۱ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۰۳ ، ح ۳۳۸۰۱ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10295
صفحه از 672
پرینت  ارسال به