623
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

باللَّه إنّ حقّه لحقّ .۱

۴۲. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أُتيَ عمر بن الخطّاب بجاريةٍ قد شهدوا عليها أنّها بغت ، وكان من قصّتها أنّها كانت يتيمةً عند رجلٍ ، وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله ، فشبّت اليتيمة فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها ، فدعت بنسوة حتّى أمسكنها ، فأخذت عذرتها بإصبعها ، فلمّا قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت البيّنة من جاراتها اللّائي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك إلى عمر ، فلم يدرِ كيف يقضي فيها . ثمّ قال للرجل : اِئت عليّ بن أبي طالب عليه السلام واذهب بنا إليه .
فأتوا عليّاً عليه السلام وقصّوا عليه القصّة ، فقال لامرأة الرجل : ألكِ بيّنةٌ أو برهانٌ ؟ قالت : لي شهودٌ ، هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول . فأحضرتهنّ ، فأخرج عليّ بن أبي طالب عليه السلام السيف من غمده ، فطرح بين يديه ، وأمر بكلّ واحدة منهنّ فأُدخلت بيتاً ، ثمّ دعا بامرأة الرجل فأدارها بكلّ وجهٍ فأبت أن تزول عن قولها ، فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه ، ثمّ قال : تعرفيني أنا عليّ بن أبي طالب وهذا سيفي ، وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحقّ وأعطيتها الأمان ، وإن لم تصدّقيني لأملأنّ السيف منك ، فالتفتت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، الأمان عليَّ ، فقال لها أمير المؤمنين : فاصدقي ، فقالت : لا واللَّه إلّا أنّها رأت جمالاً وهيئةً فخافت فساد زوجها عليها فسقتها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها فافتضّتها بإصبعها ، فقال عليٌّ عليه السلام : اللَّه أكبر ، أنا أوّل من فرّق بين الشاهدين ، إلّا دانيال النبيّ .
فألزم عليٌّ المرأة حدّ القاذف وألزمهنّ جميعاً العقر ، وجعل عقرها أربعمئة درهم ، وأمر المرأة أن تُنفى من الرجل ويطلّقها زوجها ، وزوّجه الجارية وساق عنه عليٌّ عليه السلام المهر ، فقال عمر : يا أبا الحسن ، فحدّثنا بحديث دانيال ، فقال عليٌّ عليه السلام : إنّ دانيال كان يتيماً لا أُمّ له ولا أب ، وإنّ امرأةً من بني إسرائيل عجوزاً كبيرةً ضمّته فربّته ، وإنّ ملكاً من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان ، وكان لهما صديقٌ وكان رجلاً صالحاً وكانت له

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۶، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۳۳۷۵۴ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
622

القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا : إنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول : «وَ أَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ»۱ فقال لهما أبو جعفر عليه السلام : فقوله : «وَ أَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ» هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً . ثمّ قال : إنّ عليّاً عليه السلام كان قاعداً في مسجد الكوفة ، فمرّ به عبد اللَّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال عليٌّ عليه السلام : هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال له عبد اللَّه بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحاً ، فقال عليٌّ عليه السلام : هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال له شريحٌ : هات على ما تقول بيّنةً ، فأتاه بالحسن عليه السلام فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال شريحٌ : هذا شاهدٌ واحدٌ ، فلا أقضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر ، فدعا قنبراً فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال شريحٌ : هذا مملوكٌ ، ولا أقضي بشهادة مملوك .
قال : فغضب عليٌّ عليه السلام فقال : خذوها ! فإنّ هذا قضى بجورٍ ثلاث مرّات . قال : فتحوّل شريحٌ ثمّ قال : لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيت بجورٍ ثلاث مرّات ؟ فقال له : ويلك - أو ويحك ! -إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقلت : هات على ما تقول بيّنةً ، وقد قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : حيثما وُجِد غلولٌ أُخذ بغير بيّنة ، فقلت : رجلٌ لم يسمع الحديث فهذه واحدةٌ ، ثمّ أتيتك بالحسن فشهد ، فقلت : هذا واحدٌ ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بشهادة واحدٍ ويمين ، فهذه ثنتان ، ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوكٌ ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأسٌ بشهادة المملوك إذا كان عدلاً . ثمّ قال : ويلك ، أو ويحك ! إمام المسلمين يُؤمَنُ من أُمورهم على ما هو أعظم من هذا .۲

۴۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف

1.سورة الطلاق (۶۵) ، الآية ۲ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۵ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۲۶۵ ، ح ۳۳۷۳۷ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12219
صفحه از 672
پرینت  ارسال به