القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا : إنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول : «وَ أَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ»۱ فقال لهما أبو جعفر عليه السلام : فقوله : «وَ أَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ» هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً . ثمّ قال : إنّ عليّاً عليه السلام كان قاعداً في مسجد الكوفة ، فمرّ به عبد اللَّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال عليٌّ عليه السلام : هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال له عبد اللَّه بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحاً ، فقال عليٌّ عليه السلام : هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال له شريحٌ : هات على ما تقول بيّنةً ، فأتاه بالحسن عليه السلام فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال شريحٌ : هذا شاهدٌ واحدٌ ، فلا أقضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر ، فدعا قنبراً فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال شريحٌ : هذا مملوكٌ ، ولا أقضي بشهادة مملوك .
قال : فغضب عليٌّ عليه السلام فقال : خذوها ! فإنّ هذا قضى بجورٍ ثلاث مرّات . قال : فتحوّل شريحٌ ثمّ قال : لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيت بجورٍ ثلاث مرّات ؟ فقال له : ويلك - أو ويحك ! -إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقلت : هات على ما تقول بيّنةً ، وقد قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : حيثما وُجِد غلولٌ أُخذ بغير بيّنة ، فقلت : رجلٌ لم يسمع الحديث فهذه واحدةٌ ، ثمّ أتيتك بالحسن فشهد ، فقلت : هذا واحدٌ ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بشهادة واحدٍ ويمين ، فهذه ثنتان ، ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوكٌ ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأسٌ بشهادة المملوك إذا كان عدلاً . ثمّ قال : ويلك ، أو ويحك ! إمام المسلمين يُؤمَنُ من أُمورهم على ما هو أعظم من هذا .۲
۴۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف