621
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقِيدُوه بِرُمّته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقِيدُوه بِرُمّته ، فقالوا : يا رسول اللَّه ، ما عندنا شاهدان من غيرنا ، وإنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره . فوَدَاه رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله من عنده وقال : إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة ؛ لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصةً من عدوّه ، حجزه مخافة القسامة أن يُقتل به ، فكفّ عن قتله وإلّا حلف المدّعى عليه قسامةً خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلّا أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون .۱

۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يُردُّ اليمين على المُدَّعِي .۲

۳۸. تهذيب الأحكام : ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالرحمن بن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان عليٌّ عليه السلام لا يحبس في السجن إلّا ثلاثةً : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن اؤتمن على أمانةٍ فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهدً.۳

۳۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجلين شهدا على أمرٍ ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ، قال : يُقرع بينهم ، فأيّهم قَرَعَ فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ .۴

۴۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وقضى به عليٌّ عليه السلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۱، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۵۲ ، ح ۳۵۳۶۲ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۲۴۱ ، ح ۳۳۶۸۱ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۹۹، ح ۸۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۲۴۸ ، ح ۳۳۶۹۴ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۳۵ ، ح ۵۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۲۵۴ ، ح ۳۳۷۰۵ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
620

۳۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن منصور ، عن فضل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : كنّا زمان أبي جعفر عليه السلام حين قُبض نتردّد كالغنم لا راعي لها ، فلقينا سالم بن أبي حفصة ، فقال لي : يا أبا عبيدة ، مَن إمامكَ ؟ فقلت : أئمّتي آل محمّد ، فقال : هلكت وأهلكت ، أما سمعت أنا وأنت أبا جعفر عليه السلام يقول : من مات وليس عليه إمامٌ مات ميتةً جاهليّةً ؟ فقلت : بلى لعمري ! ولقد كان قبل ذلك بثلاثٍ أو نحوها ، دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فرزق اللَّه المعرفة ، فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام . إنّ سالماً قال لي كذا وكذا ، قال : فقال : يا أبا عبيدة ، إنّه لا يموت منّا ميّتٌ حتّى يُخلّف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بسيرته ويدعو إلى ما دعا إليه . يا أبا عبيدة ، إنّه لم يمنع ما أُعطي داوود أن أُعطي سليمان . ثمّ قال : يا أبا عبيدة ، إذا قام قائم آل محمّد صلى اللّه عليه و آله حكم بحكم داوود وسليمان ، لا يُسأل بيّنةً . ۱

۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير عن سعد (يعني ابن أبي خلف) ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجلٍ قَطَعتُ له من مال أخيه شيئاً فإنّما قَطَعتُ له به قِطعةً من النار .۲

۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادُّعي عليه .۳

۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بُرَيد بن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن القسامة ، فقال : الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين على المُدَّعى عليه ، إلّا في الدم خاصّةً ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بينما

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۳ ، ص ۸۵ ، ح ۲۸ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۲۳۲ ، ح ۳۳۶۶۳ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۲۳۲ ، ح ۳۳۶۶۶ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12287
صفحه از 672
پرینت  ارسال به