هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقِيدُوه بِرُمّته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقِيدُوه بِرُمّته ، فقالوا : يا رسول اللَّه ، ما عندنا شاهدان من غيرنا ، وإنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره . فوَدَاه رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله من عنده وقال : إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة ؛ لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصةً من عدوّه ، حجزه مخافة القسامة أن يُقتل به ، فكفّ عن قتله وإلّا حلف المدّعى عليه قسامةً خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلّا أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون .۱
۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يُردُّ اليمين على المُدَّعِي .۲
۳۸. تهذيب الأحكام : ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالرحمن بن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان عليٌّ عليه السلام لا يحبس في السجن إلّا ثلاثةً : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن اؤتمن على أمانةٍ فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهدً.۳
۳۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجلين شهدا على أمرٍ ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ، قال : يُقرع بينهم ، فأيّهم قَرَعَ فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ .۴
۴۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وقضى به عليٌّ عليه السلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۱، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۱۵۲ ، ح ۳۵۳۶۲ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۲۴۱ ، ح ۳۳۶۸۱ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۹۹، ح ۸۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۲۴۸ ، ح ۳۳۶۹۴ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۳۵ ، ح ۵۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۲۵۴ ، ح ۳۳۷۰۵ .