وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض .۱
۸۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهرٍ واحد قُرع بينهم ، فكان الولد للذي تصيبه القرعة .۲
۸۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورّث من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواءً فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواءً وُرِّث ميراث الرجال والنساء .۳
۸۴. تهذيب الأحكام : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في المنفوس: لا يرث من الدية شيئاً حتّى يصيح ويسمع صوته.۴
۸۵. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ربعي بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول في المنفوس : إذا تحرّك ورث ، إنّه ربّما كان أخرس .۵
۸۶. تهذيب الأحكام : ما رواه محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يُصلّى على المنفوس ؛ وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلِّ عليه وورّثه .۶
۸۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن بيتٍ وقع على قومٍ مجتمعين ، فلا يُدرى أيّهم مات قبل . قال : فقال : يورّث بعضهم من
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳۳۰۰۰ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۲۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۸۰ ، ح ۳۳۰۰۴ .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۵۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۸۵ ، ح ۳۳۰۱۴ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۳۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۳۰۲ ، ح ۳۳۰۴۲ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۵۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۳۰۲ ، ح ۳۳۰۴۴ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ ، ح ۴۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۳۰۳ ، ح ۳۳۰۴۶ .