611
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض .۱

۸۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهرٍ واحد قُرع بينهم ، فكان الولد للذي تصيبه القرعة .۲

۸۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورّث من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواءً فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواءً وُرِّث ميراث الرجال والنساء .۳

۸۴. تهذيب الأحكام : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في المنفوس: لا يرث من الدية شيئاً حتّى يصيح ويسمع صوته.۴

۸۵. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ربعي بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول في المنفوس : إذا تحرّك ورث ، إنّه ربّما كان أخرس .۵

۸۶. تهذيب الأحكام : ما رواه محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يُصلّى على المنفوس ؛ وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلِّ عليه وورّثه .۶

۸۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن بيتٍ وقع على قومٍ مجتمعين ، فلا يُدرى أيّهم مات قبل . قال : فقال : يورّث بعضهم من

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳۳۰۰۰ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۲۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۸۰ ، ح ۳۳۰۰۴ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۵۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۸۵ ، ح ۳۳۰۱۴ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۳۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۳۰۲ ، ح ۳۳۰۴۲ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۵۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۳۰۲ ، ح ۳۳۰۴۴ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ ، ح ۴۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۳۰۳ ، ح ۳۳۰۴۶ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
610

۷۸. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثمّ يُفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ، فإن أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جُلد حدّاً وهي امرأته . قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذّب نفسه ، فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه ، ولا أدع ولده وليس له ميراثٌ ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وإن دعاه أحدٌ : ابن الزانية ، جُلد الحدّ .۱

۷۹. تهذيب الأحكام : عنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أقرّ رجل يولدٍ ثمّ نفاه لزمه .۲

۸۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أيّما رجل وقع على وليدة قومٍ حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها ، فإنّه لا يورّث منه شي‏ءٌ ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر . ولا يورّث ولد الزنى إلّا رجلٌ يدّعي ابن وليدته ، وأيّما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته .۳

۸۱. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحميل فقال : وأي شى‏ء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول : هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال : فقال : فما يقول فيهم الناس عندكم ، قلت : لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان اللَّه إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۴۲، ح ۱۲۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۶۹ ، ح ۳۲۹۸۱ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۲۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۷۱ ، ح ۳۲۹۸۴ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۲۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۷۴ ، ح ۳۲۹۹۰ .

تعداد بازدید : 10552
صفحه از 672
پرینت  ارسال به