61
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

أيت ابناً لأبي عبد اللَّه عليه السلام في حياة أبي جعفر عليه السلام يقال له : عبد اللَّه ، فطيم قد دَرَج ، فقلت له : يا غلام ، من ذا الّذي إلى جنبك - لمولىً لهم - ؟ فقال : هذا مولاي : فقال له المولى يمازحه : لست لك بمولىً ، فقال : ذلك شرّ لك ، فَطَعَنَ في جنازة الغلام ، فمات فأُخرج في سفطٍ إلى البقيع ، فخرج أبو جعفر عليه السلام وعليه جبّة خزّ صفراء وعمامة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر ، فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد عليَّ ، والناس يعزّونه على ابن ابنه ، فلمّا انتهى إلى البقيع تقدّم أبو جعفر عليه السلام فصلّى عليه وكبّر عليه أربعاً ، ثمّ أمر به فدُفن ، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي ثمّ قال : إنّه لم يكن يُصلّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيُدفنون من وراء ، ولا يصلّي عليهم ، وإنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم .۱

۲۰۵. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنّما هو استغفار .۲

۲۰۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإنّ ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ، قال : يتيمّم ويصلّي .۳

۲۰۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .۴

۲۰۸. تهذيب الأحكام : أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها ؟ قال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها .۵

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۰۶، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۹۸، ح ۳۱۲۸ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۲۱، ح ۹۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۱۰۸، ح ۳۱۵۳.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۱۱۱، ح ۳۱۶۳.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۱۴، ح ۳۱۷۰.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۰۵، ح ۴۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۱۶، ح ۳۱۷۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
60

۱۹۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كبّر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف‏۱ وكان بدريّاً خمس تكبيرات ، ثمّ مشى ساعة ، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمسة أُخرى ، فصنع ذلك حتّى كبر عليه خمساً وعشرين تكبيرة .۲

۲۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء مؤقّت ، تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى أن يُدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله .۳

۲۰۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء مؤقّت ، إلّا أن تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الأموات أن يُدعى له أن يبدأ بالصلاة على النبيّ صلى اللّه عليه و آله .۴

۲۰۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليه السلام ، قالا: ليس في الصلاة على الميّت تسليم.۵

۲۰۳. تهذيب الأحكام : ما رواه ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يُصلّى على المنفوس ؛ وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصحّ ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلِّ عليه وورّثه .۶

۲۰۴. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال :

1.«سهل بن حنيف» : إنّه بَدري عَقَبي أُحُدي ، وكان من النقباء الّذين اختارهم رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله من الاثني عشر ، فكانت له خمس مناقب ، فصلّى عليه لكلّ منقبة ( مرآة القول ، ج ۱۴ ، ص ۶۶ ) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸۶، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۸۰ ، ح ۳۰۷۳.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸۵، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۸۸ ، ح ۳۰۹۷.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۸۹، ح ۴۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۸۹، ح ۳۰۹۹.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۹۱، ح ۳۰۱۵.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۹۹، ح ۴۵۹ ؛ وسائل‏الشيعة ، ج ۳، ص ۹۶، ح ۳۱۲۱.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12495
صفحه از 672
پرینت  ارسال به