609
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

ضمن جريرته فماله من الانفال .۱

۷۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من مات وترك ديناً فعلينا دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالاً فلورثته ، ومن مات وليس له موالٍ فماله من الأنفال .۲

۷۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن خَلّاد السندي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان عليٌّ عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحدٌ : أعط الميراث هَمشاريجَه‏۳ . ۴

۷۵. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة عن منصور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام اللَّه عزّ و جلّ .۵

۷۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في الملاعن : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته وضُرب الحدّ ، وإن أبى لاعن ولم تحلّ له أبداً ، وإن قذف رجلٌ امرأته كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب .۶

۷۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن (عبد اللَّه ، عن زرارة) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أُمّه الثلث والباقي للإمام ؛ لأنّ جنايته على الإمام .۷

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۳۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۴۶ ذيل ح ۳۲۹۳۰ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۴۷ ، ج ۳۲۹۳۳ .

3.همشاريج الرجل : أهل بلده ، فارسي معرّب (مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۴۳۵ «همش») .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۵۲ ، ح ۳۲۹۴۴ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۶۰ ، ح ۳۲۹۶۱ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۰، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۶۲ ، ح ۳۲۹۶۷ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۲۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۶۵ ، ح ۳۲۹۷۴ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
608

المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء .۱

۶۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيحٌ لا رجعة له عليها ، لم ترثه ولم يرثها . وقال : هو يَرِث ويُورَث ما لم ترَ الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة .۲

۶۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها إلّا أن يصحّ منه ، قلت : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة .۳

۶۹. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ، ثمّ طلّق الثالثة وهو مريضٌ ، قال : ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة . ۴

۷۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا ولي الرجلُ الرجلَ ، فله ميراثه وعليه مَعقُلَتُهُ‏۵ .۶

۷۱. تهذيب الأحكام : الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا والى الرجلُ الرجلَ ، فله ميراثه وعليه مَعقُلَتُهُ .۷

۷۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة ، قد

1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۴۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۱۶ ، ذيل ح ۳۲۸۵۸ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶، ص ۲۲۳، ح ۳۲۸۷۱ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۳۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۲۶ ، ح ۳۲۸۸۲ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۳۴ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۲۷ ، ح ۳۲۸۸۴ .

5.يعني دية جناية خطئه .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۴۴ ، ح ۳۲۹۲۴ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۶، ح ۱۴۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۴۴ ، ح ۳۲۹۲۶ .

تعداد بازدید : 10628
صفحه از 672
پرینت  ارسال به