المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء .۱
۶۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيحٌ لا رجعة له عليها ، لم ترثه ولم يرثها . وقال : هو يَرِث ويُورَث ما لم ترَ الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة .۲
۶۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها إلّا أن يصحّ منه ، قلت : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة .۳
۶۹. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ، ثمّ طلّق الثالثة وهو مريضٌ ، قال : ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة . ۴
۷۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا ولي الرجلُ الرجلَ ، فله ميراثه وعليه مَعقُلَتُهُ۵ .۶
۷۱. تهذيب الأحكام : الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا والى الرجلُ الرجلَ ، فله ميراثه وعليه مَعقُلَتُهُ .۷
۷۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة ، قد
1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۴۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۱۶ ، ذيل ح ۳۲۸۵۸ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶، ص ۲۲۳، ح ۳۲۸۷۱ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۳۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۲۶ ، ح ۳۲۸۸۲ .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۳۴ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۲۷ ، ح ۳۲۸۸۴ .
5.يعني دية جناية خطئه .
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۴۴ ، ح ۳۲۹۲۴ .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۶، ح ۱۴۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۴۴ ، ح ۳۲۹۲۶ .