۵۹. الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات محمّد بن أبي عُمَير بيّاع السابري وأوصى إليَّ ، وترك امرأةً له ولم يترك وارثاً غيرها ، فكتبتُ إلى العبد الصالح عليه السلام ، فكتب إليَّ : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا . ۱
۶۰. كتاب من لا يحضره الفقيه : محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، [عن أبي بصير] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في امرأةٍ ماتت وتركت زوجها ، قال : فالمال كلّه له ، قلت : الرجل يموت ويترك امرأته ؟ قال : المال لها .۲
۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير وفُضَيل وبُرَيد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام ، منهم من رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السلام : إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دارٍ أو أرض ، إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمةً ، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولدٌ من قيمة الطوب والجذوع والخشب .۳
۶۲. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً .۴
۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة [ أ ] و محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب وتُعطى ثمنها أو ربعها . قال : وإنّما ذاك لئلّا يتزوّجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .۵
۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألني :
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۲ ، ح ۳۲۸۲۵ .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۵۶۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۳ ، ح ۳۲۸۲۹ .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۲۸۴۰ .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۲۸۴۱ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۹ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۲۸۴۲ .