607
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل وادّعته النساء ، بأربع قضيّات ، فقال : وما ذاك ؟ فقلت : أمّا أوليهنّ فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة ، ومتاع الرجل الّذي لا يصلح للنساء للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمّ بلغني أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً بينهما نصفان . ثمّ قال : الرجالُ صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ، فالمتاع كلّه للرجل إلّا متاع النساء الّذي لا يكون للرجال فهو للمرأة . ثمّ قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شاهدته لم أردّه عليه ؛ ماتت امرأةٌ منّا ولها زوجها وتركت متاعاً فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة ، إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك .
فقال لي : فعلى أيّ شي‏ء هو اليوم ؟ قلت : رجع ، إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل . ثمّ سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الّذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بيّنةً إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بينهما - يعني الجبلين ونحن يومئذٍ بمكّة - لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يُهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المُدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة .۱

۶۵. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة : في النساء إذا كان لهنّ ولدٌ أُعطينَ من الرباع .۲

۶۶. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى‏ محمّد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى‏ النخاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت أن المتاع لها وأدعى‏ أن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۳۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۱۳ ، ح ۳۲۸۵۵ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۰۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۱۳ ، ح ۳۲۸۵۴ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
606

۵۹. الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات محمّد بن أبي عُمَير بيّاع السابري وأوصى إليَّ ، وترك امرأةً له ولم يترك وارثاً غيرها ، فكتبتُ إلى العبد الصالح عليه السلام ، فكتب إليَّ : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا . ۱

۶۰. كتاب من لا يحضره الفقيه : محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، [عن أبي بصير] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في امرأةٍ ماتت وتركت زوجها ، قال : فالمال كلّه له ، قلت : الرجل يموت ويترك امرأته ؟ قال : المال لها .۲

۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير وفُضَيل وبُرَيد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام ، منهم من رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السلام : إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دارٍ أو أرض ، إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمةً ، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولدٌ من قيمة الطوب والجذوع والخشب .۳

۶۲. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً .۴

۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة [ أ ] و محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب وتُعطى ثمنها أو ربعها . قال : وإنّما ذاك لئلّا يتزوّجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .۵

۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألني :

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۲ ، ح ۳۲۸۲۵ .

2.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۵۶۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۳ ، ح ۳۲۸۲۹ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۲۸۴۰ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۲۸۴۱ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۹ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۲۸۴۲ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10706
صفحه از 672
پرینت  ارسال به