605
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

وأبو أب الأب .۱

۵۴. تهذيب الأحكام : الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سأله رجلٌ عن أُختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : أصلحك اللَّه ، قد سمّى اللَّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان ! فقال : ما تقول في أخٍ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى اللَّه له المال ؟ فقال : وهو يرثها إن لم يكن لها ولدٌ .۲

۵۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن دُرُست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجلٍ ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : إنّ امرؤٌ هلك وترك عمّته وخالته ، فللعمّة الثلثان وللخالة الثلث .۳

۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن دُرُست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجلٍ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ اللَّه عزّ و جلّ أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن .۴

۵۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن ابن مُسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجلٌ مات وترك امرأته ، قال : المال لها ، قلت : امرأةٌ ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له .۵

۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن مُسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : امرأةٌ ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له . قال : معناه لا وارث لها غيره . ۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۱۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۷۷ ، ح ۳۲۷۷۰ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۰۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۷۹ ، ح ۳۲۷۷۵ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۰ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۸۸ ، ح ۳۲۷۹۱ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۹۵ ، ح ۳۲۸۰۶ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۴ ، ح ۳۲۸۰۳۲ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۹۹ ، ح ۳۲۸۱۸ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
604

قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً ، قال : هو كأحدهم .۱

۵۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد وبُرَيد ، عن أحدهما عليه السلام قال : إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا . قال : قلت : رجلٌ ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه - أو قلت : ترك جدّه وأخاه لأبيه وأُمّه - قال : المال بينهما ، وإن كانا أخوين أو مئة ألف فلة مثل نصيب واحد من الإخوة . قال : قلت : رجلٌ ترك جدّه وأُخته ، فقال : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»۲ وإن كانتا أُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للأُختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوةً وأخواتٍ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ وجدّاً ، فالجدّ أحد الإخوة ، فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» . قال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكٌّ ولا اختلاف .۳

۵۱. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الجدّ يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف .۴

۵۲. تهذيب الأحكام : وما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنّ ، إن كانت واحدةً فلها النصف ، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان ، وما بقي فللجدّ .۵

۵۳. تهذيب الأحكام : عنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبد الرحمن ، عمّن رواه قال : لا تورّثوا من الأجداد إلّا ثلاثةً : أبو الأُمّ ، وأبو الأب ،

1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۸۴ ، ح ۵۶۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۶۵ ، ح ۳۲۷۳۵ .

2.سورة النساء ( ۴ ) ، الآية ۱۰ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۰۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۶۵ ، ۳۲۷۳۷ .

4.الكافي ، ج ۷، ص ۱۱۰ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۶۸ ، ذيل ح ۳۲۷۴۲ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۶۹ ، ح ۳۲۷۴۶ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10764
صفحه از 672
پرینت  ارسال به