وأبو أب الأب .۱
۵۴. تهذيب الأحكام : الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سأله رجلٌ عن أُختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : أصلحك اللَّه ، قد سمّى اللَّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان ! فقال : ما تقول في أخٍ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى اللَّه له المال ؟ فقال : وهو يرثها إن لم يكن لها ولدٌ .۲
۵۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن دُرُست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجلٍ ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : إنّ امرؤٌ هلك وترك عمّته وخالته ، فللعمّة الثلثان وللخالة الثلث .۳
۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن دُرُست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجلٍ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ اللَّه عزّ و جلّ أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن .۴
۵۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن ابن مُسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجلٌ مات وترك امرأته ، قال : المال لها ، قلت : امرأةٌ ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له .۵
۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن مُسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : امرأةٌ ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له . قال : معناه لا وارث لها غيره . ۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۱۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۷۷ ، ح ۳۲۷۷۰ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۰۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۷۹ ، ح ۳۲۷۷۵ .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۰ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۸۸ ، ح ۳۲۷۹۱ .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۹۵ ، ح ۳۲۸۰۶ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۴ ، ح ۳۲۸۰۳۲ .
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۹۹ ، ح ۳۲۸۱۸ .