603
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلّا معناه . قال : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : صدقا ، هو واللَّه الحقّ .۱

۴۶. تفسير القمّي : حدّثني أبي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا مات الرجل وله أُختٌ تأخذ نصف ما ترك من الميراث لها نصف الميراث بالآية ، كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم إذا لم يكن للميّت وارثٌ أقرب منها ، فإن كان موضع الأُخت أخٌ أخذ الميراث كلّه بالآية ؛ لقول اللَّه : «وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ»۲، وإن كانتا أُختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولدٌ وأبوان أو زوجةٌ .۳

۴۷. تهذيب الأحكام : الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سأله رجلٌ عن أُختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : أصلحك اللَّه قد سمّى اللَّه لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخٍ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى اللَّه له المال ؟ فقال : «وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ »۴.۵

۴۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : نشر أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفةً [فأوّل‏] ما تلقّاني فيها : ابن أخٍ وجدٌّ المال بينهما نصفان ، فقلت : جُعلت فداك ، إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشي‏ء ، فقال : إنّ هذا الكتاب خطّ عليّ عليه السلام وإملاء رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله .۶

۴۹. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى‏ ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۰۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۲۷۰۷ .

2.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۷۶ .

3.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ (سورة النساء) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۳ ، ح ۳۲۷۰۴ .

4.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۷۶ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۰۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۲۷۰۵ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۹ ، ح ۳۲۷۱۴ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
602

الاِخوة من الأُمّ لا يرثون الثلث ويحجبون الأُمّ عن الثلث فلا يكون لها إلّا السدس ، كذباً وجهلاً وباطلاً قد أجمعتم عليه . فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك ؟ فقال : أنا أقول هذا برأيي ! إنّي إذاً لفاجرٌ ، أشهد أنّه الحقّ من اللَّه ومن رسوله صلى اللّه عليه و آله .۱

۴۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير قال : جاء رجلٌ إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأةٍ تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وأُختها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الأُمّ الثلث سهمان ، وللأُخت من الأب السدس سهمٌ . فقال له الرجل : فإنّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ، يقولون : للأُخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستّة تعول إلى ثمانية . فقال أبو جعفر عليه السلام : ولِمَ قالوا ذلك ؟ قال : لأنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : «وَلَهُ‏و أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»۲، فقال أبو جعفر عليه السلام : فإن كانت الأُخت أخاً ؟ قال : فليس له إلّا السدس ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحجّون للأُخت النصف ؟ بأنّ اللَّه سمّى لها النصف ؟ فإنّ اللَّه قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلُّ أكثر من النصف ؛ لأنّه قال عزّ و جلّ : «فَلَهَا النِّصْفُ»۳، وقال : للأخ وهو يرثها ، يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولدٌ ، فلا تعطون الّذي جعل اللَّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً ، وتعطون الّذي جعل اللَّه له النصف تامّاً ! فقال له الرجل : أصلحك اللَّه ، فكيف نعطي الأُخت النصف ولا نعطي الذكر - لو كانت هي ذكراً شيئاً - قال : تقولون في أُمٍّ وزوج وإخوةٍ لأُمٍّ وأُختٍ لأبٍ يعطون الزوج النصف والأُمّ السدس والإخوة من الأُمّ الثلث والأُخت من‏الأب النصف ثلاثةً ، فيجعلونها من تسعة وهي من ستّة فترتفع إلى تسعة ؟ قال : وكذلك تقولون . قال : فإن كانت الأُخت ذكراً أخاً لأب ؟ قال : ليس له شي‏ءٌ . فقال : الرجل لأبي جعفر عليه السلام : جعلنِي اللَّه فداك فما تقول أنت ؟ فقال : ليس للإخوة من الأب والأُمّ ولا الإخوة من الأُمّ ولا الإخوة من الأب مع الأُمّ شي‏ءٌ .
قال عمر بن أُذينة : وسمعته من محمّد بن مسلم يرويه مثلما ذكر بكيرٌ المعنى سواءٌ،

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۰۰ ، ذيل ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۴۶ ، ح ۳۲۶۸۶ .

2.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۷۶ و ۱۱ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11030
صفحه از 672
پرینت  ارسال به