ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلّا معناه . قال : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : صدقا ، هو واللَّه الحقّ .۱
۴۶. تفسير القمّي : حدّثني أبي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا مات الرجل وله أُختٌ تأخذ نصف ما ترك من الميراث لها نصف الميراث بالآية ، كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم إذا لم يكن للميّت وارثٌ أقرب منها ، فإن كان موضع الأُخت أخٌ أخذ الميراث كلّه بالآية ؛ لقول اللَّه : «وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ»۲، وإن كانتا أُختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولدٌ وأبوان أو زوجةٌ .۳
۴۷. تهذيب الأحكام : الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سأله رجلٌ عن أُختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : أصلحك اللَّه قد سمّى اللَّه لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخٍ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى اللَّه له المال ؟ فقال : «وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ »۴.۵
۴۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : نشر أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفةً [فأوّل] ما تلقّاني فيها : ابن أخٍ وجدٌّ المال بينهما نصفان ، فقلت : جُعلت فداك ، إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : إنّ هذا الكتاب خطّ عليّ عليه السلام وإملاء رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله .۶
۴۹. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۰۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۲۷۰۷ .
2.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۷۶ .
3.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ (سورة النساء) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۳ ، ح ۳۲۷۰۴ .
4.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۷۶ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۰۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۲۷۰۵ .
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۹ ، ح ۳۲۷۱۴ .