601
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عبد اللَّه بن مُحرِز قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجلٌ ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه، فقال: المال كلّه للابنة ، وليس للأُخت من الأب والأُمّ شي‏ءٌ . فقلت : فإِنّا قد احتجنا إلى هذا والميّت رجلٌ من هؤلاء الناس وأُخته مؤمنةٌ عارفةٌ ، قال : فخذ النصف لها ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سُنّتهم وقضاياهم . قال ابن أُذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إنّ على ما جاء به ابن مُحرِزٍ لَنوراً . ۱

۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : قال زرارة : الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً قد أجمعوا عليه ، وهو الحجّة عليهم ، يقولون في رجلٍ توفّي وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لأبيه وأُمّه أو أُخته لأبيه وأُمّه أو أُخته لأبيه أو أخاه لأبيه ، إِنّهم يعطون الابنة النصف أو ابنتيه الثلثين ، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه وأُمّه أو أُخته لأبيه أو أُخته لأبيه وأُمّه ، دون عصبة بني عمّه وبني أخيه ، ولا يعطون الإخوة للأُمّ شيئاً . قال : فقلت لهم : فهذه الحجّة عليكم ، إنّما سمّى اللَّه للإخوة للأُمّ أنّه يورث كلالةً ، فلِمَ تعطوهم مع الابنة شيئاً وأعطيتم الأُخت للأب والأُمّ والأُخت للأب بقيّة المال دون العمّ والعصبة ؟ وإنّما سمّاهم اللَّه عزّ و جلّ كلالةً كما سمّى الإخوة للأُمّ كلالةً ، فقال عزَّ وجلَّ من قائلٍ : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَلَةِ»۲ فلِمَ فرّقتم بينهما؟ فقالوا: السنّة وإجماع الجماعة، قلنا: سنّة اللَّه وسنّة رسوله أو سنّة الشيطان وأوليائه، فقالوا : سنّة فلان وفلان .
قلنا : قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين ، قلنا : إذا ترك واحداً من أربعة فليس الميّت يورث كلالةً إذا ترك أباً أو ابناً ، قلتم : صدقتم ، فقلنا أو أُمّاً أو ابنةً ، فأبيتم علينا ثمّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإخوة من الأُمّ معها شيئاً ، وخالفتمونا في الأُمّ ، فكيف تعطون الإخوة للأُمّ الثلث مع الأُمّ وهي حيّةٌ ، وإنّما يرثون بحقّها ورحمها ، وكما أنّ الإخوة والأخوات للأب والأُمّ والإخوة والأخوات للأب لا يرثون من الأب شيئاً لأنّهم يرثون بحقّ الأب ، كذلك الإخوة والأخوات للأُمّ لا يرثون معها شيئاً ، وأعجب من ذلك أنّكم تقولون : إِنّ

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۷ ، ح ۳۲۷۰۸ .

2.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۷۶ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
600

قال : المال كلّه للاِبنة ، وليس للأُخت مِن الأب والأُمّ شي‏ء .۱

۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأةٌ تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزّوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوةِ من الأُمّ الثلث ، الذكر والأُنثى فيه سواءٌ ، وبقي سهمٌ فهو للإخوة والأخوات من الأب «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ »۲، لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأُمّ من ثلثهم ؛ لأنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : «فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَ لِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ »۳، وإِن كانت واحدةٌ فلها السدس . والّذي عنى اللَّه تبارك وتعالى في قوله : «وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ‏و أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ‏ّ وَ حِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَ لِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ »۴، إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُمّ خاصّةً .
وقال في آخر سورة النساء : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَلَةِ إِنِ امْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ‏و وَلَدٌ وَلَهُ‏و أُخْتٌ »۵، يعني أُختاً لأُمٍّ وأب أو أُختاً لأب «فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ »۶، فهم الّذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الّذين يزادون وينقصون ، ولو أنّ امرأةً تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وأُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأُمّ سهمان ، وبقي سهم فهو للأُختين للأب ، وإن كانت واحدةٌ فهو لها ؛ لأنّ الأُختين لأبٍ لو كانتا أخَوَين لأبٍ لم يُزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدةٌ أو كان مكان الواحدة أخٌ لم يزد على ما بقي ، ولا يزاد أُنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه .۷

۴۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۷ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۲۶۸۵ .

2.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۱ - ۱۲ .

3.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۷۶ و ۱۱ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۲۷۰۶ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11334
صفحه از 672
پرینت  ارسال به