قال : المال كلّه للاِبنة ، وليس للأُخت مِن الأب والأُمّ شيء .۱
۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأةٌ تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزّوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوةِ من الأُمّ الثلث ، الذكر والأُنثى فيه سواءٌ ، وبقي سهمٌ فهو للإخوة والأخوات من الأب «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ »۲، لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأُمّ من ثلثهم ؛ لأنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : «فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَ لِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ »۳، وإِن كانت واحدةٌ فلها السدس . والّذي عنى اللَّه تبارك وتعالى في قوله : «وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُو أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَ حِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَ لِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ »۴، إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُمّ خاصّةً .
وقال في آخر سورة النساء : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَلَةِ إِنِ امْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُو وَلَدٌ وَلَهُو أُخْتٌ »۵، يعني أُختاً لأُمٍّ وأب أو أُختاً لأب «فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ »۶، فهم الّذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الّذين يزادون وينقصون ، ولو أنّ امرأةً تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وأُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأُمّ سهمان ، وبقي سهم فهو للأُختين للأب ، وإن كانت واحدةٌ فهو لها ؛ لأنّ الأُختين لأبٍ لو كانتا أخَوَين لأبٍ لم يُزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدةٌ أو كان مكان الواحدة أخٌ لم يزد على ما بقي ، ولا يزاد أُنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه .۷
۴۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۷ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۲۶۸۵ .
2.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۱ - ۱۲ .
3.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۷۶ و ۱۱ .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۲۷۰۶ .