۱۹۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كبّر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف۱ وكان بدريّاً خمس تكبيرات ، ثمّ مشى ساعة ، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمسة أُخرى ، فصنع ذلك حتّى كبر عليه خمساً وعشرين تكبيرة .۲
۲۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء مؤقّت ، تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى أن يُدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله .۳
۲۰۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء مؤقّت ، إلّا أن تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الأموات أن يُدعى له أن يبدأ بالصلاة على النبيّ صلى اللّه عليه و آله .۴
۲۰۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليه السلام ، قالا: ليس في الصلاة على الميّت تسليم.۵
۲۰۳. تهذيب الأحكام : ما رواه ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يُصلّى على المنفوس ؛ وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصحّ ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلِّ عليه وورّثه .۶
۲۰۴. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال :
1.«سهل بن حنيف» : إنّه بَدري عَقَبي أُحُدي ، وكان من النقباء الّذين اختارهم رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله من الاثني عشر ، فكانت له خمس مناقب ، فصلّى عليه لكلّ منقبة ( مرآة القول ، ج ۱۴ ، ص ۶۶ ) .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸۶، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۸۰ ، ح ۳۰۷۳.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸۵، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۸۸ ، ح ۳۰۹۷.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۸۹، ح ۴۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۸۹، ح ۳۰۹۹.
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۹۱، ح ۳۰۱۵.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۹۹، ح ۴۵۹ ؛ وسائلالشيعة ، ج ۳، ص ۹۶، ح ۳۱۲۱.