599
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

للإخوة من الأب ولا الإخوة من الأُمّ ولا الإخوة من الأب والأُمّ مع الأُمّ شي‏ءٌ .۱

۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أطعم الجدّة السدس .۲

۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك اللَّه ، إنّ ابنتي هلكت وأُمّي حيّةٌ ، فقال أبانٌ : ليس لأُمّك شي‏ءٌ ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه ! أعطها السدس .۳

۳۸. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس وابنها حيٌّ ، وأطعم الجدّة أُمّ الأُمّ السدس وابنتها حيّةٌ .۴

۳۹. تهذيب الأحكام : فأمّا ما رواه عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل فيما يُعلَم رواه ، قال : إذا ترك الميّت جدّتين أُمّ أبيه وأُمّ أُمّه ، فالسدس بينهما . ۵

۴۰. تهذيب الأحكام : عنه ، عن محمّد بن علي ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : أطعم رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله الجدّتين السدس ما لم يكن دون أُمّ الأُمّ أُمٌّ ، ولا دون أُمّ الأب أبٌ .۶

۴۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبد اللَّه بن محرز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجلٌ ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۰۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۵۶ ، ح ۳۲۰۷۰۷ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۴ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۲۶۶۸ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۴ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۲۶۷۲ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۱۱۸ ؛ وسائل‏الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۳۹ ، ح ۳۲۶۷۵ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶، ص ۱۴۰ ، ح ۳۲۶۷۸ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ۱۴۱ ، ح ۳۲۶۸۰ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
598

وبقي خمسة أسهم فهو للابنة ؛ لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً ، وإن كانتا اثنتين فلهما خمسةٌ من اثني عشر سهماً لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسةٌ من اثني عشر . قال زرارة : هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول ، فإنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والأُمّ ، فأمّا الزوج والإخوة للأُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى اللَّه لهم شيئاً .۱

۳۵. تهذيب الأحكام : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير قال : جاء رجلٌ إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوةً لأُمّها وأُختاً لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأُمّ سهمان ، وللأُخت من الأب سهمٌ . فقال له الرجل : فإنّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذا ، يا أبا جعفر يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستّة تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ولِمَ قالوا ذلك ؟ فقال : لأنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : «وَلَهُ‏و أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ »۲. فقال أبو جعفر عليه السلام : فإن كانت الأُخت أخاً ؟ قال : فليس له إلّا السدس ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للأُخت النصف بأنّ اللَّه سمّى لها النصف ؟ فإنّ اللَّه قد سمّى للأخ الكلّ والكلّ أكثر من النصف ؛ لأنّه قال : فلها النصف ، وقال للأخ وهو يرثها ، يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولدٌ ، فلا تعطون الّذي جعل اللَّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الّذي جعل اللَّه له النصف تامّاً ؟ ! فقال له الرجل : أصلحك اللَّه ، فكيف تُعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال : يقولون : في أُمٍّ وزوج وإخوة لأُمٍّ وأخوات لأبٍ ، فيعطون الزوج النصف وللأمّ السدس والإخوة من الأُمّ الثلث والأُخت من الأب النصف ثلاثة أسهم ، فيجعلونها من تسعة وهي من ستّة ، فترتفع إلى تسعة ؟ قال : كذلك يقولون : قال : فإن كانت الأُخت ذكراً أخاً لأبٍ ؟ قال : ليس بشي‏ء . فقال : الرجل لأبي جعفر عليه السلام : فما تقول أنت ؟ فقال : ليس

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۳۱ ، ح ۳۲۶۵۷ .

2.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۷۶ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12443
صفحه از 672
پرینت  ارسال به