۳۱. الكافي : عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم، أن أبا جعفر عليه السلام أقرأة صحيفة الفرائض الّتي أملاها رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وخط علي عليه السلام بيده، فقرأت فيها ، امرأة تركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث ، تاما وللأب السدس سهم .۱
۳۲. الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب .۲
۳۳. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وخطّ عليّ عليه السلام بيده ، فوجدت فيها : رجلٌ ترك ابنته وأُمّه ، للبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأمّ السدس سهمٌ ، يُقسَم المال على أربعة أسهمٍ ، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته ، وما أصاب سهماً فهو للأُمّ . قال : وقرأت فيها : رجلٌ ترك ابنته وأباه ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهمٌ ، يُقسَم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثةً فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب . وقال محمّدٌ : ووجدت فيها : رجلٌ ترك أبويه وابنته ، فلابنته النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحدٍ منهما السدس ، لكلّ واحدٍ منهما سهمٌ يُقسَم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثةً فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين .۳
۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، عن عمر بن أُذينة قال : قلت لزرارة : إنّي سمعت محمّد بن مسلم وبكيراً يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة : فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ،