597
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۳۱. الكافي : عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم، أن أبا جعفر عليه السلام أقرأة صحيفة الفرائض الّتي أملاها رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وخط علي عليه السلام بيده، فقرأت فيها ، امرأة تركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث ، تاما وللأب السدس سهم .۱

۳۲. الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب .۲

۳۳. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وخطّ عليّ عليه السلام بيده ، فوجدت فيها : رجلٌ ترك ابنته وأُمّه ، للبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأمّ السدس سهمٌ ، يُقسَم المال على أربعة أسهمٍ ، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته ، وما أصاب سهماً فهو للأُمّ . قال : وقرأت فيها : رجلٌ ترك ابنته وأباه ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهمٌ ، يُقسَم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثةً فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب . وقال محمّدٌ : ووجدت فيها : رجلٌ ترك أبويه وابنته ، فلابنته النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحدٍ منهما السدس ، لكلّ واحدٍ منهما سهمٌ يُقسَم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثةً فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين .۳

۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، عن عمر بن أُذينة قال : قلت لزرارة : إنّي سمعت محمّد بن مسلم وبكيراً يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة : فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ،

1.الكافي ج ۷ ، ص ۹۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۲۶۴۱ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۶ ، ذيل ح ۳۲۶۴۲ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۷۰ ، ح ۹۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳۲۶۵۰ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
596

أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إِنّ رجلاً أرمانِيّاً مات وأوصى إليَّ ، فقال لي : وما الأرمانِيّ ؟ قلت : نبطيٌّ من أنباط الجبال ، مات وأوصى إِليَّ بتركته وترك ابنته . قال : فقال لي : أعطها النصف . قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال لي : اتّقاك ، إنّما المال لها . قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك اللَّه ، إنّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني ، فقال : لا واللَّه ما اتّقيتك ، ولكن اتّقيت عليك أن تضمّن ، فهل علم بذلك أحدٌ ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي .۱

۲۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن أُذينة قال : قلت لزرارة : إنّ أُناساً حدّثوني عنه - يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام - وعن أبيه عليه السلام ، بأشياءٍ في الفرائض فأعرضها عليك ، فما كان منها باطلاً فقل هذا باطلٌ ، وما كان منها حقّاً فقل هذا حقٌّ ، ولا تَروِهِ واسكُت . وقلت له : حدّثني رجلٌ عن أحدهما عليه السلام ، في أبوين وإخوة لأُمٍّ أنّهم يَحجبون ولا يَرثون ، فقال : هذا واللَّه هو الباطل ، ولكنّي سأخبرك ولا أروي لك شيئاً ، والّذي أقول لك هو واللَّه الحقّ : إنّ الرجل إذا ترك أبويه فللأُمّ الثلث وللأب الثلثان في كتاب اللَّه عزّ و جلّ «فَإِن كَانَ لَهُ‏و إِخْوَةٌ » ۲ - يعني للميّت يعني إخوةً لأبٍ وأُمٍّ أو إخوةً لأبٍ ، فلأُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله . وأمّا الإخوة لأُمٍّ ليسوا لأبٍ فإنّهم لا يحجبون الأُمّ عن الثلث ولا يرثون ، وإن مات رجلٌ وترك أُمّه وإخوةً وأخواتٍ لأُمٍّ وأبٍ وإخوةً وأخواتٍ لأبٍ وإخوةً وأخواتٍ لأُمٍّ وليس الأب حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها ؛ لأنّه لم يورث كلالةً .۳

۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوةٌ مع الميّت حجبا الأُمّ عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الأُمّ . وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الأُمّ عن الثلث ؛ لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثاً لم يحجبن .۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۲۵۷۹ .

2.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۷۶.

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۲۶۲۰ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۲۶۲۵ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12481
صفحه از 672
پرینت  ارسال به