595
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن اللَّه عزّ و جلّ أدخل الأبوين على‏ جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن .۱

۲۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الكلالة ما لم يكن ولدٌ ولا والد .۲

۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن هشام ، عن الأحول قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال : إنّ المرأة ليس عليها جهادٌ ولا نفقةٌ ولا معقلةٌ ، وإنّما ذلك على الرجال ، ولذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين .۳

۲۵. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ربعي بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه .۴

۲۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليه السلام : إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.۵

۲۷. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ورث علي عليه السلام علم رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وورثت فاطمه عليها السلام تركته .۶

۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن يحيى ، عن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۲ ، ح ۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۷۷ ، ح ۳۲۵۲۸ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۹۲ ، ح ۳۲۵۷۷ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۹۳ ، ح ۳۲۵۵۹ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۹۷ ، ح ۳۲۵۶۸ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۹۸ ، ح ۳۲۵۷۰ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۶ ، ح ۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۲۵۵۷ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
594

۱۷. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلّا بالسيف .۱

۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم والفضل بن يسار وبُرَيد العِجلي وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستّة.۲

۱۹. علل الشرائع : أبي رحمه اللّه ، قال : حدّثني محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سهام المواريث من ستّه أسهم ، لا تزيد عليها ، فقيل له : يابن رسول اللَّه ، ولم صارت ستّه أسهم ؟ قال : لأن الانسان خلق من ستّة أشياء ، وهو قول اللَّه تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقه، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، فكسونا العظام لحماً».۳

۲۰. علل الشرائع : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه اللّه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال حدّثنا أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن يوسف ابن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان ابن عبّاس يقول : إنّ الذي لا يحصى‏ رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستّة .۴

۲۱. الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، قال : قال زرارة ، إذا اردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وأمّا الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمّى‏ لهم اللَّه شيئاً .۵

۲۲. الكافي : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ،

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۷۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۶۹ ، ح ۳۲۵۰۲ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۷۲ ، ح ۳۲۵۱۰ .

3.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۷۵ ، ح ۳۲۵۲۱ .

4.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۵۶۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲۶ ، ص ۷۶ ، ح ۳۲۵۲۳ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۷۶ ، ح ۳۲۵۲۵ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12520
صفحه از 672
پرینت  ارسال به