عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن اللَّه عزّ و جلّ أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن .۱
۲۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الكلالة ما لم يكن ولدٌ ولا والد .۲
۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن هشام ، عن الأحول قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال : إنّ المرأة ليس عليها جهادٌ ولا نفقةٌ ولا معقلةٌ ، وإنّما ذلك على الرجال ، ولذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين .۳
۲۵. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ربعي بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه .۴
۲۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليه السلام : إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.۵
۲۷. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ورث علي عليه السلام علم رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وورثت فاطمه عليها السلام تركته .۶
۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن يحيى ، عن
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۲ ، ح ۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۷۷ ، ح ۳۲۵۲۸ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۹۲ ، ح ۳۲۵۷۷ .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۹۳ ، ح ۳۲۵۵۹ .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۹۷ ، ح ۳۲۵۶۸ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۹۸ ، ح ۳۲۵۷۰ .
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۶ ، ح ۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۲۵۵۷ .