يُعتق على ميراث ، قال : هو بمنزلته .۱
۵. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولادٌ غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم .۲
۶. تهذيب الأحكام : وروى ابن أبي عُمَير عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رجلٍ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : نصرانيٌّ أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات ، قال : ميراثه لوُلدِهِ النصارى . ومسلمٌ تنصّر ثمّ مات ، قال : ميراثه لوُلدِهِ المسلمين .۳
۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولادٌ ، فقال : ماله لوُلدِهِ المسلمين .۴
۸. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : لا ميراث للقاتل .۵
۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما عليه السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل .۶
۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قتل الرجل أباه قُتِل به ، وإن قتله أبوه لم يُقتَل به ولم يرثه .۷
۱۱. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عُمَير ،
1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۲۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۱ ، ح ۳۲۴۰۱.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۳۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۵ ، ح ۳۲۴۰۹ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۳۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۵ ، ح ۳۲۴۱۰ .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۵۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۸ ، ح ۳۲۴۱۵ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۳۰ ، ح ۳۲۴۱۷ .
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۴۰، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۳۰ ، ح ۳۲۴۱۹ .
7.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۴۱ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۳۰ ، ح ۳۲۴۲۰ .