589
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

الأرض وعمّروها فهم أحقّ بها وهي لهم .۱

۲. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : قضى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى‏ على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى الشراك والنخل إلى الكعب ، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك . قال ابن أبي عُمَير : ومهزورٌ موضع واد .۲

كتاب اللقطة

۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في اللقطة ، يجدها الرجل الفقير ، أهو فيها بمنزلة الغني ؟ قال : نعم واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ؟ قال : يعرّفها سنةً ، فإن جاء لها طالبٌ وإلّا فهي كسبيل ماله . وكان عليّ بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : لا تمسّوها .۳

۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن اللقطة ، قال : تُعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً . قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف .۴

۳. تهذيب الأحكام : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عُمَير - عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المال يوجد كنزاً يؤدّى زكاته ؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۵۲ ، ح ۶۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۱۲ ، ح ۳۲۲۳۹ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۴۰ ، ح ۶۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۲۰ ، ح ۳۲۲۵۹ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۱۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۳۹ ، ح ۳۲۲۹۶ و ص ۴۴۱ ، ح ۳۲۳۰۶ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۶ ، ح ۳۲۳۲۲ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
588

كتاب الشفعة

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن دارٍ فيها دورٌ وطريقهم واحدٌ في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك‏۱ فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة .۲

۲. الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحداً . قيل له : في الحيوان شفعةٌ ؟ فقال : لا .۳

كتاب إحياء الموات‏

۱. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن حُمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيّما قوم أحيوا شيئاً من

1.في التهذيب : «إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك».

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۸۰ ، ح ۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۶۵ ، ح ۷۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۸ ، ح ۳۲۲۱۴ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۰ ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۷۰ ، ح ۲۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۲ ، ح ۳۲۲۴ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10260
صفحه از 672
پرینت  ارسال به