الأرض وعمّروها فهم أحقّ بها وهي لهم .۱
۲. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : قضى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى الشراك والنخل إلى الكعب ، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك . قال ابن أبي عُمَير : ومهزورٌ موضع واد .۲
كتاب اللقطة
۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في اللقطة ، يجدها الرجل الفقير ، أهو فيها بمنزلة الغني ؟ قال : نعم واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ؟ قال : يعرّفها سنةً ، فإن جاء لها طالبٌ وإلّا فهي كسبيل ماله . وكان عليّ بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : لا تمسّوها .۳
۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن اللقطة ، قال : تُعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً . قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف .۴
۳. تهذيب الأحكام : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عُمَير - عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المال يوجد كنزاً يؤدّى زكاته ؟
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۵۲ ، ح ۶۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۱۲ ، ح ۳۲۲۳۹ .
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۴۰ ، ح ۶۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۲۰ ، ح ۳۲۲۵۹ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۱۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۳۹ ، ح ۳۲۲۹۶ و ص ۴۴۱ ، ح ۳۲۳۰۶ .
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۶ ، ح ۳۲۳۲۲ .