عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يهدي إليَّ البُختُجَ من غير أصحابنا فقال عليه السلام : إن كان ممّن يَستَحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ شربه فاقبله . أو قال : اشربه .۱
۱۱۷. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا كان يخضب الإناء فاشربه .۲
۱۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من شرب الخمر لم يقبل اللَّه له صلاةً أربعين يوماً .۳
۱۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : من ترك الخمر لغير اللَّه عزّ و جلّ سقاه اللَّه من الرحيق المختوم . قال : قلت : فيتركه لغير وجه اللَّه ؟ قال : نعم صيانةً لنفسه .۴
۱۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ودُرُست وهشام بن سالم جميعاً ، عن عجلان أبي صالح قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قال اللَّه عزّ و جلّ : من شرب مسكراً أو سقاه صبيّاً لايعقل ، سقيته من ماء الحميم ، مُعذَّباً أو مغفوراً له ، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة وسقيته من الرحيق المختوم ، وفعلت به من الكرامة ما أفعل بأوليائي .۵
۱۲۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : شارب الخمر لا يُعاد إذا مرض ، ولا يُشهد له جنازةٌ ، ولا تزكّوه إذا شهد ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تأتمنوه على أمانة . ۶
۱۲۲. تفسير القمّي : عليّ بن إبراهيم ، حدّثني أبي عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي بصير ، عن
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۲۹۲ ، ح ۳۱۹۳۷ .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۲۹۳ ، ح ۳۱۹۳۸ .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۰۱ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۲۹۸ ، ح ۳۱۹۵۲ .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۳۰، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۲۹۸ ، ح ۳۱۹۵۴ .
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۷ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۳۰۸ ، ح ۳۱۹۷۵ .
6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۳۱۰ ، ح ۳۱۹۸۱ .