نهى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله عنها وعن أكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حَمُولة الناس ، وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه عزّ و جلّ في القرآن .۱
۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن عمر بن حنظلة قال : حُمِلت إليَّ رَبيثا۲ يابسةٌ في صُرّة ، فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فسألته عنها ، فقال : كُلها فلها قشرٌ .۳
۷. تهذيب الأحكام : عنه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تأكلوا الجِرّيّ ولا الطِّحَال ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله كرهه . وقال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام ينهى عن الجرّيّ وعن جمّاع من السمك . قال : وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميّتاً ؟ فقال : لا تأكله .۴
۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن علي الزيّات ، عن زرارة أنّه قال : واللَّه ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قطّ ! وذلك أنّي سألته فقلت : أصلحك اللَّه ، ما يؤكل من الطير ؟ فقال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ ، قلت : البيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكل ، قلت : فطير الماء ، قال : ما كانت له قانصةٌ فكل ، وما لم تكن له قانصةٌ فلا تأكل .۵
۹. الكافي : عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطّاب قال : سألته - يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام - عن رجلٍ يدخل الأجَمَة فيجد فيها بيضاً مختلفاً لا يدري بيض ما هو ، أبيض ما يكره من الطير أو يستحبّ ؟ فقال : إنّ فيه علماً لا يخفى ، أُنظر إلى كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ، وما يستوي في
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۵ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۰۱۲۰ .
2.الرَّبيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف (مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ «ربث») .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۲۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۱۳۹ ، ح ۳۰۱۸۱ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶ ، ح ۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۰۱۷۰ و ص ۱۴۲ ، ح ۳۰۱۹۱ .
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۵۲، ح ۳۰۲۱۷ وص ۱۵۵، ح ۳۰۲۲۵ و ص ۱۵۰، ح ۳۰۲۱۲ .