565
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

ذلك فدعه .۱

۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن الزيّات ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : البيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وما اختلف طرفاه فكل . ۲

۱۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن كِردين المِسمَعي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحُبَاري‏۳ ، قال : لوددتُ أنّ عندي منه فآكل منه حتّى أتملّى .۴

۱۲. الكافي : حميد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن أحمد النَّهيكي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، في جَدْيٍ يرضع من خنزيرة ثمّ ضَرَبَ في الغنم ، قال : هو بمنزلة الجُبُنّ ، فما عرفت بأنّه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله .۵

۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجَلّالة ، وإن أصابك شي‏ءٌ من عرقها فاغسله.۶

۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن رجلٍ كانت له غنمٌ وبقرٌ ، وكان يدرك الذكيّ منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثمّ إنّ الميتة والذكيّ اختلطا ، فكيف يصنع به ؟ فقال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فإنّه لا بأس به .۷

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۰۲۲۴ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۰۲۲۵ .

3.في المصدر : «الجاري» و ما اثبتناه من الوسائل .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۷ ، ح ۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۵۸ ، ح ۳۰۲۳۳ .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۶۲ ، ح ۳۰۲۴۱ .

6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۶۴ ، ح ۳۰۲۴۶ .

7.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۶۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۳۰۳۰۹ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
564

نهى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله عنها وعن أكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حَمُولة الناس ، وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه عزّ و جلّ في القرآن .۱

۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن عمر بن حنظلة قال : حُمِلت إليَّ رَبيثا۲ يابسةٌ في صُرّة ، فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فسألته عنها ، فقال : كُلها فلها قشرٌ .۳

۷. تهذيب الأحكام : عنه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تأكلوا الجِرّيّ ولا الطِّحَال ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله كرهه . وقال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام ينهى عن الجرّيّ وعن جمّاع من السمك . قال : وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميّتاً ؟ فقال : لا تأكله .۴

۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن علي الزيّات ، عن زرارة أنّه قال : واللَّه ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قطّ ! وذلك أنّي سألته فقلت : أصلحك اللَّه ، ما يؤكل من الطير ؟ فقال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ ، قلت : البيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكل ، قلت : فطير الماء ، قال : ما كانت له قانصةٌ فكل ، وما لم تكن له قانصةٌ فلا تأكل .۵

۹. الكافي : عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطّاب قال : سألته - يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام - عن رجلٍ يدخل الأجَمَة فيجد فيها بيضاً مختلفاً لا يدري بيض ما هو ، أبيض ما يكره من الطير أو يستحبّ ؟ فقال : إنّ فيه علماً لا يخفى ، أُنظر إلى كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ، وما يستوي في

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۵ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۰۱۲۰ .

2.الرَّبيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف (مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ «ربث») .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۲۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۱۳۹ ، ح ۳۰۱۸۱ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶ ، ح ۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۰۱۷۰ و ص ۱۴۲ ، ح ۳۰۱۹۱ .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۵۲، ح ۳۰۲۱۷ وص ۱۵۵، ح ۳۰۲۲۵ و ص ۱۵۰، ح ۳۰۲۱۲ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12625
صفحه از 672
پرینت  ارسال به