۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، أنّهم سألوا أبا جعفر عن شراء اللحم من الأسواق ولا يُدرَى ما يصنع القصّابون، قال عليه السلام : كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين، ولا تسأل عنه.۱
۳۶. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي أيوب المدائني ، وغيره ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن رجل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الحوت ذكي حيّة وميّته.۲
۳۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ ، فقال : لا بأس به . وسألته عن صيد المجوس للسمك آكله ؟ فقال : ما كنتُ لآكله حتّى أنظر إليه .۳
۳۸. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحيتان الّتي يصيدها المجوسي ، فقال : إنّ علياً عليه السلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكّي .۴
۳۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن صيد المجوسيّ للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمّون بالشرك ، فقال : لا بأس بصيدهم ؛ إنّما صيد الحيتان أخذه . قال : وسألته عن الحظيرة من القصب تُجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، فقال : لا بأس به ، إنّ تلك الحظيرة إنّما جُعلت ليُصاد بها .۵
۴۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن أبي أيّوب ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ اصطاد سمكةً فربطها بخيط ، فأرسلها في الماء فماتت ، أتؤكل ؟ فقال : لا .۶
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۷، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۷۰ ، ح ۳۰۰۲۳ .
2.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۴۷۵ ، ح ۴۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۷۴ ، ح ۳۰۰۳۲ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۹ ، ح ۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۷۶ ، ح ۳۰۰۳۶ .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۷ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۷۶ ، ح ۳۰۰۳۹ .
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۷ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۸۴ ، ح ۳۰۰۶۱ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱ ، ح ۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۷۹ ، ح ۳۰۰۴۷ .