563
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب الأطعمة والأشربة

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن أكل الضبّ ، فقال : إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مُسُوخ.۱

۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير وفضالة وابن فضّال ، عن ابن بكير وجميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما حرّم اللَّه في القرآن من دابّة إلّا الخنزير ، ولكنّه النكرة . ۲

۳. تهذيب الأحكام : عنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله عزوف النفس ، وكان يكره الشي‏ء ولا يحرّمه ، فأُتي بالأرنب فكرهها ولم يحرّمها .۳

۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قال : كلّ ذي ناب من‏السباع ومخلب من الطير حرامٌ ، وقال عليه السلام : لا تأكل من السباع شيئاً .۴

۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة ، قال :

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۵ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۳۰۰۸۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۴۳ ، ح ۱۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۱۰۲ ، ح ۳۰۰۸۴ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۴۳ ، ح ۱۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۱۱۲ ، ح ۳۰۱۰۹ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۴۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۰۱۱۱.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
562

۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، أنّهم سألوا أبا جعفر عن شراء اللحم من الأسواق ولا يُدرَى ما يصنع القصّابون، قال عليه السلام : كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين، ولا تسأل عنه.۱

۳۶. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي أيوب المدائني ، وغيره ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن رجل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الحوت ذكي حيّة وميّته.۲

۳۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ ، فقال : لا بأس به . وسألته عن صيد المجوس للسمك آكله ؟ فقال : ما كنتُ لآكله حتّى أنظر إليه .۳

۳۸. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحيتان الّتي يصيدها المجوسي ، فقال : إنّ علياً عليه السلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكّي .۴

۳۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن صيد المجوسيّ للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمّون بالشرك ، فقال : لا بأس بصيدهم ؛ إنّما صيد الحيتان أخذه . قال : وسألته عن الحظيرة من القصب تُجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، فقال : لا بأس به ، إنّ تلك الحظيرة إنّما جُعلت ليُصاد بها .۵

۴۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن أبي أيّوب ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ اصطاد سمكةً فربطها بخيط ، فأرسلها في الماء فماتت ، أتؤكل ؟ فقال : لا .۶

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۷، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۷۰ ، ح ۳۰۰۲۳ .

2.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۴۷۵ ، ح ۴۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۷۴ ، ح ۳۰۰۳۲ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۹ ، ح ۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۷۶ ، ح ۳۰۰۳۶ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۷ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۷۶ ، ح ۳۰۰۳۹ .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۷ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۸۴ ، ح ۳۰۰۶۱ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱ ، ح ۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۷۹ ، ح ۳۰۰۴۷ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10209
صفحه از 672
پرینت  ارسال به