561
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۲۹. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : هو الاسم فلا يؤمن عليه إلّا مسلمٌ .۱

۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ، قال : فقال : واللَّه ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم ! إنّما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلمٌ .۲

۳۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب ، هل تؤكل ؟ فقال : كان عليّ ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ أُضحيّتك .۳

۳۲. تهذيب الأحكام : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن حُمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهوديّ والنصرانيّ : لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر اسم اللَّه ، قلت : المجوسيّ ، فقال : نعم ، إذا سمعته يذكر اسم اللَّه عليه ، أما سمعت قول اللَّه : «وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»۴.۵

۳۳. تهذيب الأحكام : عنه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل ومحمّد بن حُمران ، أنّهما سألا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كُل ، فقال بعضهم : إنّهم لا يسمّون ، فقال : فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا . وقال : إذا غاب فكُل .۶

۳۴. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري، فقال : كل وقر واستقر حتّى يكون ما يكون.۷

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۰ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۵۲ ، ح ۲۹۹۶۸.

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۱، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۵۴ ، ح ۲۹۹۷۰.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۴ ، ح ۲۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۵۸ ، ح ۲۹۹۸۵ .

4.سورة الأنعام (۶) ، الآية ۱۲۱ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۸ ، ح ۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۱ ، ح ۲۹۹۹۷.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۸ ، ح ۲۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۶۲ ، ح ۲۹۹۹۹.

7.الكافي ،ج ۶، ص ۲۳۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۸ ، ح ۳۰۰۲۰.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
560

الذئب والأسد ، فحرّم اللَّه ذلك «وما ذبح على النصب» كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما «وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق» قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السّهام ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة ، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالّتي لها أنصباء: الفذ ، والتوأم ، والمسبل ، والنافس ، والحلس ، والرقيب ، والمعلى‏ ، والفذ له سهم ، والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، والرقيب له ستّة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم . والتي لا أنصباء لها : السفيح ، والمنيح ، والوغد . وثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصباء شي‏ء وهو القمار فحرّمة اللَّه عزّ و جلّ .۱

۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمةً وذكرت اسم اللَّه عزّ و جلّ على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم اللَّه عزّ و جلّ عليها، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.۲

۲۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد .۳

۲۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن غير واحدٍ رووه عنهما عليهما السلام جميعاً : إنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الأعمى إذا سُدِّد .۴

۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال له رجلٌ : أصلحك اللَّه ، إنّ لنا جاراً قصّاباً ، فيجي‏ء بيهودي فيذبح له حتّى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ولا تشترِ منه .۵

1.الخصال ، ص ۴۵۱ ، ح ۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۳۹ ، ح ۲۹۹۳۳ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۴۵ ، ح ۲۹۹۴۶.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۸ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۴۵ ، ح ۲۹۹۴۸ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۸ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۴۵، ح ۲۹۹۴۷.

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۰، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۵۲ ، ح ۲۹۹۶۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10276
صفحه از 672
پرینت  ارسال به