۲۹. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : هو الاسم فلا يؤمن عليه إلّا مسلمٌ .۱
۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ، قال : فقال : واللَّه ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم ! إنّما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلمٌ .۲
۳۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب ، هل تؤكل ؟ فقال : كان عليّ ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ أُضحيّتك .۳
۳۲. تهذيب الأحكام : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن حُمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهوديّ والنصرانيّ : لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر اسم اللَّه ، قلت : المجوسيّ ، فقال : نعم ، إذا سمعته يذكر اسم اللَّه عليه ، أما سمعت قول اللَّه : «وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»۴.۵
۳۳. تهذيب الأحكام : عنه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل ومحمّد بن حُمران ، أنّهما سألا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كُل ، فقال بعضهم : إنّهم لا يسمّون ، فقال : فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا . وقال : إذا غاب فكُل .۶
۳۴. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري، فقال : كل وقر واستقر حتّى يكون ما يكون.۷
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۰ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۵۲ ، ح ۲۹۹۶۸.
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۱، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۵۴ ، ح ۲۹۹۷۰.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۴ ، ح ۲۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۵۸ ، ح ۲۹۹۸۵ .
4.سورة الأنعام (۶) ، الآية ۱۲۱ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۸ ، ح ۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۱ ، ح ۲۹۹۹۷.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۸ ، ح ۲۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴، ص ۶۲ ، ح ۲۹۹۹۹.
7.الكافي ،ج ۶، ص ۲۳۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۸ ، ح ۳۰۰۲۰.